إنهاء إجراءات إخلاء سبيل بائع متهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الدقى

مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

غادر المتهم بالتحرش بفتاة، والاعتداء عليها بالضرب، أثناء سيرها بالشارع، قسم شرطة الدقى، عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ووجهت الفتاة اتهاما للمتهم "بائع نظارات متجول"، بالتحرش اللفظى بها أثناء سيرها بالشارع، وخلال معاتبتها لهن اعتدى عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بعدة جروح.

 

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص، بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب فى إصابتها بعدة جروح وكدمات، لمعاتبتها له، بسبب تحرشه بها لفظيا سيرها بالشارع.

 

بإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه بائع نظارات متجول، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

يقول محمد عثمان المحامى بالنقض، أن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد فى قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

 

وتابع: المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش فى المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

 

واستكمل: تدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل فى أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

 

ونوه: المشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له أن يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين أو أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

نجل ملياردير هندى يهدى ميسى ساعة من فئة المليون.. اعرف سعرها

«سد الجمهوريين ينهار».. رسالة من حليفة انقلبت عدو لترامب

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت


صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية


نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

انتشار أمنى مكثف لتأمين جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى