إنهاء إجراءات إخلاء سبيل بائع متهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الدقى

مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

غادر المتهم بالتحرش بفتاة، والاعتداء عليها بالضرب، أثناء سيرها بالشارع، قسم شرطة الدقى، عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ووجهت الفتاة اتهاما للمتهم "بائع نظارات متجول"، بالتحرش اللفظى بها أثناء سيرها بالشارع، وخلال معاتبتها لهن اعتدى عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بعدة جروح.

 

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص، بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب فى إصابتها بعدة جروح وكدمات، لمعاتبتها له، بسبب تحرشه بها لفظيا سيرها بالشارع.

 

بإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه بائع نظارات متجول، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

يقول محمد عثمان المحامى بالنقض، أن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد فى قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

 

وتابع: المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش فى المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

 

واستكمل: تدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل فى أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

 

ونوه: المشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له أن يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين أو أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار


استشهاد 3 أسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة بينهم مقدسى

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

"فى لحظة ينتهى كل شيء".. كوكا ينعى جوتا ويعزى محمد صلاح

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية


وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

الأهلى يترقب الحصول على حق رعاية انتقال حمزة علاء للبرتغال

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى