إنهاء إجراءات إخلاء سبيل بائع متهم بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الدقى

مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

غادر المتهم بالتحرش بفتاة، والاعتداء عليها بالضرب، أثناء سيرها بالشارع، قسم شرطة الدقى، عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ووجهت الفتاة اتهاما للمتهم "بائع نظارات متجول"، بالتحرش اللفظى بها أثناء سيرها بالشارع، وخلال معاتبتها لهن اعتدى عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بعدة جروح.

 

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص، بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب فى إصابتها بعدة جروح وكدمات، لمعاتبتها له، بسبب تحرشه بها لفظيا سيرها بالشارع.

 

بإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه بائع نظارات متجول، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

يقول محمد عثمان المحامى بالنقض، أن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد فى قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

 

وتابع: المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش فى المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

 

واستكمل: تدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل فى أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

 

ونوه: المشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له أن يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين أو أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مدينة "سلام مصر".. خطة متكاملة لاستكمال خدمات مدينة المستقبل.. محافظ بورسعيد يتابع معدلات الإنجاز بالمشروعات الخدمية.. وحدة طبية ونقطة إسعاف لخدمة السكان.. ومدرسة جديدة وحضانة مع العام الدراسي الجديد.. صور

شيكو بانزا يجتاز الاختبار الطبي ويشارك فى تدريبات الزمالك استعدادا لمودرن سبورت

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير

مصادر للقاهرة الإخبارية: تبادل أسرى فلسطينيين مع نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين

السيطرة على حريق نشب فى عربة ترام الرمل بالإسكندرية


البرلمان الليبى يكلف خالد حفتر برئاسة الأركان والناظورى مستشارا للأمن القومى

خبير تربوى: التنسيق الجامعي للبكالوريا سيكون مرتبطا بمجموع ثانية وثالثة ثانوى

كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟

الحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%


الرئيس السيسى: ضرورة البدء الفورى فى عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

الرئيس السيسى يستقبل مستشار الأمن الوطنى البحرينى ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامة

الرئيس السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويستعرض الوضع الاقتصادى العالمى.. فيديو

مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية

رئيس اتحاد الجودو: دينا علاء لاعبة سابقة وتواصلنا مع سموحة لتقديم العزاء

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه

فيفا يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

خيال مآتة.. مُجسمات ضباط شرطة بالهولوجرام في كوريا الجنوبية لمنع الجرائم.. فيديو

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى