حبس صاحب مكتبة بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية فى المطرية 4 أيام

تزوير - أرشيفية
تزوير - أرشيفية
كتب عبد الله محمود-كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية، بحبس صاحب مكتبة 4 ايام على ذمة التحقيق، وذلك، بتهمة قيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، كما أمرت النيابة بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من المكتبة عمله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الإستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، جميعهم مزورين)، كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير). 

بمواجهة المتهم، اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: المقترح يتضمن إطلاق 10 محتجزين و18 جثمانا

النصر يقدم قميصه الجديد بحضور كل النجوم قبل السوبر السعودي.. صور

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل

حماس تعلن موافقتها على مقترح مصر لصفقة تهدئة غزة وتبادل الأسرى

"بالسلامه الله يسهله".. تعرف على كلمات أغنية دياب الجديدة


500 ألف متظاهر بتل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب في غزة ويصفون حكومة نتنياهو بـ"الإرهابية"

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر

"صحة غزة": ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل لـ 62004 شهداء و156230 مصابا

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

زيزو يواصل التألق.. حصاد الجولة الثانية للدوري فى أرقام "إنفوجراف"


تألق بن شرقي فى مباراة فاركو يجبر ريبيرو على مشاركته أساسيا أمام غزل المحلة

خوان جارسيا يسير على خطى أساطير برشلونة

مصرع طفل دهسه لودر بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية

بيراميدز: قدمنا شكوى ضد أمين عمر.. ولا نقبل إرهاب يورتشيتش

قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة غداً

وزير الرى: إنتهاء أول مرحلة لتراخيص المياه الجوفية والإعداد لمنظومة تراخيص الشواطئ

مكتب التنسيق.. غلق باب التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب اليوم ولا مد للتسجيل.. إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى بعد فرز الرغبات وإعلانها خلال 48 ساعة.. وانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

ليدز يونايتد يتحدى إيفرتون فى ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى