التحقيق فى مقتل طفل على يد مسن بمدينة 6 أكتوبر

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام مسن بقتل طفل، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مع أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفل يحمل جنسية دولة إفريقية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يبلغ من العمر 12 سنة، وأن مسن وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مع أسرة المجنى عليه، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شركة تذكرتى تروج للنسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: كيف نجح إينزاجي في جعل لاعبى الهلال يصعدون أعالى إيفريست

الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

مروان عطية يترقب إجراء جراحة الفتاق للحاق ببداية الموسم الجديد


اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

جمال عبد الحميد: توقعنا أن يكون عرض ميتلاند كوبرى لانضمام إمام عاشور للأهلى

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد


النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الإسماعيلى ينتظر قرضا بـ60 مليون جنيه لسداد غرامات فيفا من أجل فتح القيد

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

الأساطير تحسم مصيرها.. الزمالك يترقب قرار شيكابالا وأحمد الأحمر

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى