رجال الشرطة يبحثون عن سيدة متهمة بالنصب وسرقة ربة منزل فى الطالبية

مصوغات ذهبية - أرشيفية
مصوغات ذهبية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية سيدة بتهمة النصب على ربة منزل، والاستيلاء منها على مصوغاتها الذهبية، ومبلغ مالى فى الطالبية، وتوصل رجال المباحث إلى رقم السيارة التى كانت تقودها المتهمة، وجارى جمع المعلومات لضبطها، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه سيدة بالنصب عليها، وإيقافها أثناء سيرها بالشارع، والاستيلاء منها على مصوغاتها الذهبية، ومبلغ مالى، والهرب بسيارة ملاكى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حدوث استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

اليوم.. نظر دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله منها

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

زى النهارده.. إنبى يتوج بكأس مصر أمام زعيم الثغر للمرة الأولى فى تاريخه

كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين؟


باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. غزة وأوكرانيا حديث الزعماء.. اتصال هاتفى بين بوتين وترامب.. زيلينسكى يشترط عن بعد.. الناتو يشارك في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لبحث دعم كييف

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 - 5 -2025


فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل بسبب الحرب على غزة: سنتخذ إجراءات ضدكم

لامين يامال يرتدى الرقم 10 ويوقّع عقدا تاريخيا مع برشلونة فى عيد ميلاده الـ18

الزمالك يفوز على الأهلى 67 - 59 فى نصف نهائى سوبر السلة ويؤجل حسم بطل الدورى

استمرت أكثر من ساعتين.. الرئيس الروسي يعلن تفاصيل محادثاته مع ترامب

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

شاهندة المغربى تقترب من إدارة نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين دجلة والأهلى

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى