تجديد حبس صاحب مجزر لاتهامه بحيازة 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة

دواجن فاسدة - أرشيفية
دواجن فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات ، حبس صاحب مجزر ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازته 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر فى القاهرة ، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفاده ضبط 3 أطنان "مقطعات دواجن" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة صاحب مجزر لذبح الدواجن، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

إحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر

السيطرة على حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر


سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات

هدير عبد الرازق أمام حكم بالحبس فى 9 سبتمبر بتهمة الفيديوهات الخادشة.. تفاصيل

جائزة تاريخية جديدة تنادي محمد صلاح.. رابطة اللاعبين تعلن اليوم هوية الفائز بجائزة الأفضل في إنجلترا 2025.. الفرعون يحلم بـ"الهاتريك".. لقب البريميرليج والحذاء الذهبي يمنحان نجم ليفربول الأفضلية أمام 5 منافسين

حصاد المحترفين فى أوروبا هذا الأسبوع.. محمد صلاح ملك الإبداع


تاجرة مخدرات كلمة السر فى وفاة ماثيو بيرى.. اعرف التفاصيل

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة ياسين مرعى ومحمد شكرى قبل مواجهة المحلة

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

فرص عمل بالسعودية برواتب تصل إلى 80 ألف جنيه شهريا

كل ما تريد معرفته عن انطلاق مباريات الجولة الثالثة بالدوري اليوم

وزير الخارجية لنظيره الهولندى: مستاؤون بشكل بالغ من الاعتداء على سفارتنا

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر

النصر يواجه الاتحاد فى معركة نارية بكأس السوبر السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى