تجديد حبس سيدة وعاملين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم فى السلام

حبس_ارشيفية
حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سيدة و 2 آخرين لاتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليه وكلفت بإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنات متفرقة بالجسد.

وتبين من التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "عادل.ش" والمتهمين بسبب خلافات سابقة، وبتطور المشاجرة قام المتهمين بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة مشاجرة بمنطقة عين شمس وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب يدعى "عادل.ش"، تعرض للقتل على يد عاطل، نتيجة خلافات قديمة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات .

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

نظر محاكمة 12 متهما بقضية "رشوة وزارة الرى".. اليوم

اليوم.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة


نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه.. اليوم

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

عيد ميلاد أحمد آدم.. مسيرة حافلة بالكوميديا والدراما

"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني


الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

استجواب متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين بشهادات مزورة

الإسماعيلى يترقب 3 مباريات مصيرية فى الدوري وكأس عاصمة مصر

بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

أخبار × 24 ساعة.. "يبدأ من 5 جنيهات" تعرف على أسعار تذكرة الأتوبيس الترددى

النيابة تُحذر من فوضى المحتوى الكاذب: لا تشارك جريمة.. وبلّغ فورًا على 01229869384

نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

انطلاق أكبر مبادرة لدعم طلاب الصف الثالث الإعدادى بالوادى الجديد.. محاضرات تعليمية مجانية ومراجعات نهائية داخل المساجد والكنائس ودور المناسبات لمراجعة المواد التعليمية تحت إشراف أكفأ المعلمين.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى