المؤبد وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة تسبب استخدام سلعة فى عاهة مستديمة

جهازحماية المستهلك
جهازحماية المستهلك
كتب محمود حسين

نصت المادة (72) من  قانون حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما نصت المادة، على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.

وتنص المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم  بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

القطار الخفيف يعدل مواعيده اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جبانة الشاطبى الأثرية تروى قصة الحضارة اليونانية فى مصر القديمة.. أنشئت عام 232 قبل الميلاد بالإسكندرية.. اكتشفت بالصدفة وصدر قرار بترميمها 2019.. وتم افتتاحها رسميا لتكون ضمن تاريخ عروس البحر المتوسط.. صور

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور


دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

صيف ساخن جدا فى أوروبا وسط مخاوف من أزمة صحية ووقوع وفيات.. دول تعلن الطوارئ وتحذيرات مشددة.. إسبانيا تواجه لأول مرة فى تاريخها حرارة تتجاوز 46 درجة.. 84 مقاطعة فرنسية و20 مدينة إيطالية تعلن أعلى درجات التأهب

ثنائى أبو قير للأسمدة والقناة على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوفه

أجمل 10 أهداف فى مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية (فيديو)

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025


7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 – 7 – 2025

‏محمد شريف يوقع للأهلى لمدة 5 سنين رسميا

معلومة قانونية.. متى تحفظ النيابة القضايا وكيف يتم الطعن عليها؟

الزمالك أبرزهم.. 3 أندية ترغب في ضم دغموم بعد انتهاء عقده مع المصري

شاطئ روميل أحد أجمل معالم مصيف مطروح.. يقع على شبه جزيرة وله إطلالة بانورامية على خليج ومدينة مرسى مطروح.. قريب من المدينة وآمن للصغار ومن لا يجيدون السباحة.. صور

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

المعاينة فى حادث الطريق الإقليمي: انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق

صراع رئاسى لا ينتهى بالموت.. قضية دفن رئيس زامبيا السابق إدجار لونجو لاتزال معلقة.. عائلته تصر على دفنه فى جنوب أفريقيا.. وحكومة لوساكا ترغب فى تكريمه فى بلاده.. ومحكمة ببريتوريا تؤجل القرار حتى أغسطس المقبل

أمين اتحاد العمال لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية مطلوبة فى أفريقيا.. القارة السمراء مستقبل استثماراتنا.. إعداد قانون للعمالة المنزلية خطوة تاريخية تنصف فئة ظلمت لعقود.. وعمالة الأطفال فى الزراعة خطر داهم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى