هام لملايين المتعاقدين.. النقض فى حكم حديث: لا يصح للمحكمة أن تفصل فى صحة المستند أو تزويره وتفصل فى الموضوع معا.. والحيثيات تؤكد: لا بد أن يكون القضاء والفصل فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى

محكمة النقض
محكمة النقض
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية – دائرة الخميس "ب" – بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن قضايا التزوير، رسخت فيه لمبدأ قضائى قالت فيه: " لا يصح للمحكمة أن تفصل فى صحة المستند أو تزويره وتفصل فى الموضوع معآ، بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقآ على الحكم فى موضوع الدعوى. 

الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد البيع ورد الثمن الشقة

وقائع الطعن المقيد برقم 5376 لسنة 74 القضائية – الصادر لصالح المحامى بالنقض عماد الوزير، ذكر أنه في يوم 6 يوليو 2004 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19 مايو 2004 في الاستئناف رقم 3268 لسنة 7 القضائية، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن. 

201910151223582358

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 7332 سنة 2002 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29 مارس 2001 مع إلزامها برد الثمن لها والفوائد وبمبلغ 100 ألف جنية قيمة الشرط الجزائى كتعويض عما لحقه من ضرر وفاته من كسب، وقال في بيان ذلك أنه بموجب ذلك العقد باعته الطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة على أن يتسلمها في موعد غايته أول مايو 2001 إلا أنها تقاعست عن ذلك رغم إنذارها بتاريخ 4 فبراير 2004 بفسخ العقد ورد الثمن.  

الطعن بالتزوير على العقد

وإذ أصابته جراء ذلك أضرار تمثلت في عدم انتفاعه بالشقة المبيعة وعدم استثمار الثمن المدفوع - فقد أقام الدعوى – وجهت الطاعنة دعوى فرعية للمطعون ضده بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى لاصطناعه الصفحات الثلاث الأولى وإرفاقها بالصفحة الرابعة الممهورة بتوقيعها، وبتاريخ 26 مارس 2003، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية وفى الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع وبرد الثمن وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة و30000 جنية قيمة الشرط الجزائى الوارد بالعقد كتعويض، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3368 لسنة 7 ق القاهرة، وطعنت بالتزوير على ذلك العقد وبتاريخ 19 مايو 2004 قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير، وبتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة.

71567-71567-71567-71567-71567-71567-380

ومما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها طعن بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى تأسيساَ على أن الصفحات الثلاثة الأولى منه اصطنعت بالتزوير وتم إضافتها إلى الصفحة الرابعة الممهورة بتوقيعها – وهو طعن منتج – إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تحقق طعنها بالتزوير، وقضت بعدم قبوله استناداَ إلى أن بنود العقد متصلة اتصالا وثيقاَ وتكون في مجموعها محرراَ واحداَ يتحدث عن موضوع واحد، فيكون بما اشتملت عليه حجة عليها، بما مؤداه أنها فصلت في صحة ذلك العقد، ورغم ذلك انتهت في ذات الحكم إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وهو ما يعد قضاء في الادعاء بالتزوير والموضوع معاَ بالمخالفة لنص المادة 44 من قانون الإثبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 نص المادة 44 من قانون الإثبات

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه: "إذ قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة"، يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاَ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاَ على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاَ أمام محكمة أول درجة، أو محكمة ثان درجة، ولا يكون القضاء في أيهما صادراَ بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء، لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو سقط حقه في إثبات صحته أو التخلص من الالتزام الذى يثبته هذا المحرر وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاَ في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه. 

images

النقض: لا يصح للمحكمة أن تفصل فى صحة المستند أو تزويره وتفصل فى الموضوع معآ

لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على ما أورده في مدوناته من أن الثابت أن عقد البيع مثار النزاع هو عقد صحيح مكون من أربعة صفحات تتضمن 12 بنداَ والصفحة الأخيرة منه مزيلة بتوقيع الطاعنة – كبائعة – دون باقيها وأن بنوده تبدأ بتسلسل كل منهما بعد الأخر في اتصال وثيق بلا تنافر بينها وتكون مجموعها محرراَ واحداَ يتحدث عن موضوع واحد هو بيعها الوحدة السكنية محل التداعى للمطعون ضده "كمشترى"، مما مفاده أن المحكمة قد عرضت لشواهد التزوير التي ساقتها الطاعنة وانتهت من فحصها إلى عدم ثبوت الادعاء بالتزوير وصحة المحرر، مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاَ لنص المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تحرم الطاعنة من أبداء ما يعن لها من أوجه دفاع أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بحكم واحد فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه – بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.  

1
1

118824794_3271684319574900_7538394108638703339_n

118819517_3271684519574880_8379496990707358587_n
 

 

118849952_3271684656241533_731219275896582479_n
 
 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ثورة تطوير فى اتحاد اليد استعدادا للموسم الجديد

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

وزارة الطيران: إقلاع جميع الرحلات التى تأثرت نتيجة عطل الاتصالات والإنترنت

المصرى يبدأ فى إنهاء إجراءات السفر لتونس لانطلاق المرحلة الثانية من الإعداد

حول الشوارع إلى جنة.. شاب قنائي يتطوع ويزرع 1000 شجرة على نفقته الخاصة بمدينته.. أحمد عبد العزيز: البداية كانت منذ عام وأحلم بزراعة المدينة كلها بالأشجار المثمرة.. وأسعى لتحقيق الفائدة العامة لأبناء بلدي.. صور


مصابون جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

انتحار نائب بالبرلمان الفرنسى شنقا فى منزله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

نتنياهو يلتقى روبيو وويتكوف قبيل محادثاته مع ترامب

أخبار 24 ساعة.. 21 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس ولا وفيات حتى الآن


أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025

المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة.. صور

بعد عام على استشهاده فى غزة.. العثور على رفات اللاعب رامز الكفارنة

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية

الصحة: إصابة 14 مواطنًا فى حريق سنترال رمسيس ونقلهم للمستشفى القبطى

وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات

المؤبد على سائق توك توك لاتهامه بالاعتداء على فتاة فى البحيرة

الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى