التحقيق مع 5 متهمين بإطلاق النار على عامل فى أوسيم بسبب خلافات بينهم

اطلاق نار - أرشيفية
اطلاق نار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة مع 5 متهمين بإطلاق االنار على عامل فى منطقة أوسيم بسبب خلافات بينهم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمجني عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة عامل بطلق نارى، بمنطقة حساسة بجسده فى أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهم 5 أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهم، وإطلاق أحدهم النار عليه من سلاح نارى خرطوش.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الموسقار العراقى يوسف عباس يكتب: بتول عرفة وأسلوبها الإبداعى البعيد عن التقليدية

"دويتشه فيله": قصة محمد صلاح الملهمة مع ليفربول لم تنته بعد

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة


سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

عزاء والد محمد الشناوي اليوم فى الحامول بكفر الشيخ

كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالشرقية

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

النرويج تتبرع بأرباح مباراة إسرائيل فى تصفيات كأس العالم لدعم غزة


كيف احتفل أساطير ليفربول بأحدث جوائز محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى؟.. صور

هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس

ترامب يتجاهل جرائم نتنياهو فى غزة.. ويصفه بـ"رجل صالح وبطل حرب زميل"

القانون فوق الجميع.. إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 أعوام من الجريمة.. تفاصيل حادث القتل البشع فى مزرعة بالبدرشين.. شهادة الابنة و10 شهود قادت المتهمين إلى حبل المشنقة.. ومحامي المتهم الأول يكشف الكواليس

تراجع سعر عمر مرموش فى فانتازى الدوري الإنجليزي بعد أول مباراة مع سيتى

ترامب : أريد دخول الجنة من بوابة السلام إن أمكن

انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى