القانون يحظر هدم المباني أو ترميمها بدون ترخيص.. والحبس للموظف حال تورطه في المخالفة

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى وافق عليه مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

وتنص تعديلات قانون البناء في المادة (99)  علي الآتي:

يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المــــادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما تنص مــــادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مــــادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

الأكثر قراءة

منتخب الشباب يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لوديتىّ الكويت

تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية

جماعة الحوثى: الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلى

أهداف مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى كأس الكونكاكاف الذهبية


منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

منظمات تدق ناقوس الخطر فى السودان.. انهيار مرافق الصحة وإغلاق نحو 70% منها.. أطباء بلا حدود: الوصول للرعاية الصحية يكاد يكون مستحيلا.. "أنقذوا الطفولة": الهجمات على المستشفيات تضاعفت 3 مرات بالنصف الأول من 2025

مفاجآت فى قائمة أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025

القبض على سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عاطل فى كفر الشيخ


أحمد أبو مسلم: اللاعب المصرى طماع.. ومصطفى محمد قريب من الأهلى بنسبة 80%

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية

وزير الدفاع الإسرائيلى: سلاح الجو يشن عملية "الراية السوداء" لمعاقبة الحوثيين

سبب تأخر إعلان الأهلى عن صفقة محمد شكرى

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

أيمن الشريعى: عبد الناصر محمد رغبته الاستمرار معنا.. وهنلعب بـ11 ناشئا

ضبط مسجل حاول استدراج طفل للتعدى عليه فى الشرقية

الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

صحتك بالدنيا.. اعرف حقيقة أشهر 10 خرافات عن "السكر".. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان تمنع تكرار المرض.. تحذيرات بريطانية من متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. وأعراض "الكوليسترول" لدى الأطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى