القانون يحظر هدم المباني أو ترميمها بدون ترخيص.. والحبس للموظف حال تورطه في المخالفة

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى وافق عليه مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

وتنص تعديلات قانون البناء في المادة (99)  علي الآتي:

يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المــــادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما تنص مــــادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مــــادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أرسنال يفتقد جهود ساكا لمدة شهر ويغيب عن قمة ليفربول

النيابة تعاين موقع حادث موكب وزير الكهرباء

وزير الخارجية فى رسالة تحذيرية: لن نسمح بإقامة وهم "إسرائيل الكبرى"

نائب ترامب يكشف رؤية الرئيس الأمريكى لانتخابات الرئاسة 2028

القبض على سائق سيارة نقل لاتهامه بالسير عكس الاتجاه فى الغربية


تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب أدبى

وزير الخارجية السعودى: إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى

اعترافات التيك توكر أوتاكا: غسلت 12 مليون جنيه فى السيارات لمنحها صبغة شرعية

ياسمين صبري بإطلالات متنوعة بين الرياضة والموضة الصيفية أمام البحر

استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة


تنسيق المرحلة الثالثة.. القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة فى مصر

بداية انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

تنسيق المرحلة الثالثة.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب

تنسيق المرحلة الثالثة.. ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان فى هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة.. كيفية التعامل مع موقع التنسيق وتسجيل الرغبات

اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بقضية "داعش أكتوبر"

الدوري الإسباني.. إشبيلية يتحدى خيتافي ومواجهة مرتقبة بين بيلباو وفاليكانو

موعد مباراة الأهلى مع غزل المحلة اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى