تعرف على قواعد ملكية أسهم شركات الإيداع ونسبة بورصة الأوراق المالية

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

حدد قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الضوابط والقواعد المنظمة لملكية أسهم شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ونص على أن يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وأن تمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (37)  من قانون الإيداع والقيد المركزى، على الآتى: "تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك".

وتحدد اللائحة التنفيذية، قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الإسمية، ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها .

 ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تحيل 4 طعون على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات النواب للنقض

منتخب المغرب يكتسح الإمارات بثلاثية ويتأهل الى نهائى كأس العرب 2025

حلمى عبد الباقى بعد خضوعه للتحقيق: المستشار أوقف قرار إحالتى للتحقيق

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار حتى غد وتوقعات بشبورة كثيفة نهاية الأسبوع

الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى


محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس


عطلة دامية.. ماذا قال ترامب عن 3 هجمات استهدفت أمريكا وأستراليا في 48 ساعة؟

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد الأساسية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى