تعرف على قواعد ملكية أسهم شركات الإيداع ونسبة بورصة الأوراق المالية

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

حدد قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الضوابط والقواعد المنظمة لملكية أسهم شركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ونص على أن يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وأن تمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (37)  من قانون الإيداع والقيد المركزى، على الآتى: "تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك".

وتحدد اللائحة التنفيذية، قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الإسمية، ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها .

 ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الدائرى الإقليمى

الاتحاد السكندري يفاوض الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي وأحمد محمود

78 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر السبت

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة


الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

وقف سير الدعوى في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر لعرض القضية على رئيس الاستئناف

تأجيل محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لـ 4 أكتوبر

بي اس جي ضد البايرن.. ويليام باتشو يتلقى الطرد فى المواجهة النارية

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر


توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

"ملوك" قصة طفلة من متحدى السرطان فى أسوان.. الطالبة نجحت بتفوق رغم معاناتها على سرير المرض.. والدها: كانت تسهر الليل تذاكر دروسها بين أجهزة العلاج.. ورئيس المنطقة الأزهرية يؤكد:"مثالاً مشرفاً للإرادة".. صور

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

القصة الكاملة لإعادة السباحة بنهر السين فى فرنسا لأول مرة منذ 102 عام

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى