اعرف مصير صاحب استوديو متهم بتزوير محررات رسمية فى البساتين

مستندات مزورة - أرشيفية
مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب استوديو لقيامة بتزوير المحررات الرسمية بالبساتين وترويجها على عملائه. أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك إستوديو تصوير - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين - مقيم بذات الدائرة) بإصطناع وتزوير إيصالات سحب التراخيص والمستندات والمحررات الرسمية والمنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وإتخاذه من الإستوديو ملكه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وعُثر داخل الاستوديو (كمية من الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية المصطنعة منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية "جميعها خالية البيانات ومزورة"- الأدوات التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد الترويج لتلك المحررات المزورة على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 

ونصت المادة 211 من القانون على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

كما نصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب الشباب يواجه نيجيريا الليلة لحسم المركز الثالث فى أمم أفريقيا

انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح

صالحة قاصين رائدة المسرح النسائي في مصر.. ذكرى ميلادها

حطم سيارات بالملايين.. اعرف مصير سائق معرض القطامية بعد إخلاء سبيله

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور


موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

عرق الأرض.. حكاية صمود بالمنجل والفأس فى زراعة وحصاد سنابل الخير بغيطان الشرقية بأجر يومى. "سعيد الجيزاوى " صاحب الـ 67 عاما علم أجيالا أعمال الفلاحة الصحيحة فى الحقول.. أمنية حياته تأدية فريضة الحج قبل وفاته


زى النهارده.. رضا عبد العال يسجل هدفاً تاريخياً بقميص الأهلى

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

الإسماعيلى يترقب 3 مباريات مصيرية فى الدوري وكأس عاصمة مصر

هيفاء وهبي تُنهي تسجيل ألبومها الجديد وتستعد لإطلاقه قريبًا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 مايو 2025 فى مصر

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مدينة كياوكسى بولاية ماندالاى فى ميانمار

الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى