تفاصيل شروع 5 متهمين فى قتل عامل بسبب خلافات فى أوسيم

قتل - أرشيفية
قتل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط 5 متهمين فى الشروع فى قتل عامل بمنطقة أوسيم، حيث تبين أن خلافات نشبت بين المجنى عليه والمتهمين، دفعتهم للتفكر فى التخلص منه، فترصدوا إليه وأطلقوا عليه النيران بمنطقة أوسيم؛ إلا أنه أصيب فى منطقة حساسة من جسده، وتم نقله إلى المستشفى وجرى إسعافه.

وحققت النيابة العامة مع المتهمين ووجهت لهم تهمة الشروع فى القتل وحيازة سلاح نارى غير مرخص، وأصدرت قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما واجهتهم بالتحريات.

واستعملت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإطلاق النار على عامل، وإصابته بمنطقة حساسة بجسده في أوسيم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة عامل بطلق نارى، بمنطقة حساسة بجسده فى أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهم 5 أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهم، وإطلاق أحدهم النار عليه من سلاح نارى خرطوش.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

خروج جثمان والد محمد الشناوى من مستشفى زايد متوجها لكفر الشيخ

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

فيريرا يجهز بديل دونجا فى الزمالك أمام مودرن

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية


عربات جدعون 2.. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يوافق على خطة احتلال غزة

السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية

الجونة يستدرج غزل المحلة اليوم فى الغردقة بحثا عن العلامة الكاملة بالدورى

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

وادى دجلة يلتقى اليوم مع بتروجت فى مواجهة متكافئة بالدورى


الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة

تفاصيل مقتل شاب بسبب فاتورة مشروبات في العمرانية

أحمد بلال "قناص الأهلى السابق" يحتفل بعيد ميلاده الـ"45" اليوم

اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية ظهر اليوم بعد انسحاب الجونة

الشاعر محمد غنيم: التعاون مع راغب علامة شرف كبير

مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. المصرى يتصدر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى