النقض فى حكم حديث تؤكد براءة المشترك فى الجريمة حال براءة الفاعل الأصيل.. الحيثيات: إخلاء طرف أحد المتهمين ينسحب على باقى المساهمين لوحدة الواقعة.. وتؤكد: 3 أسباب تفيد المشترك فى الاتهام منها "اتحاد العلة"

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية الاثنين "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ بالبراءة فى قضية اتجار بالمخدرات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن استفادة المتهمين من أحكام البراءة، قالت فيه: " براءة المشترك في الجريمة في حال براءة الفاعل الأصيل لعدة أسباب منها:

1- وحدة الواقعة. 

2- لاتحاد العلة.

3-للتعلق بمشروعية الدليل فى الدعوى وجوباَ وعدماَ لا بأشخاص مرتكبيها.

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 31353 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار ربيع لبنة، وعضوية المستشارين حازم بدى، ووليد حمزة، ووائل شوقى، وهانى المليجى، بحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض خالد الطاهر، وأمانة سر محمد زيادة.   

images

الوقائع.. متهم بتعاطى مخدر كلونازيبام

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وأخر سبق الحكم عليه – فى قضية الجنائية لسنة 2014 محرم بك، بوصف أنه فى يوم 18 يونيه سنة 2014 بدائرة قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية – أحرز بقصد التعاطى مادة "كلونازيبام"، مما تخضع لبعض قيود المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضورياَ فى 12 يوليه 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 23/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والبند "د" من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمعدلين بقرارات وزير الصحة أرقام 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة 1997، 122 لسنة 2004، 125 لسنة 2012 مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 10 الأف جنية، عما نسب إلية ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 32 من أغسطس 2016.   

download (1)

مذكرة الطعن تستند على الخطأ فى تطبيق القانون

مذكرة الطعن استندت على الدفع بالخطأ فى تطبيق القانون حيث ذكرت أن الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز مخدرى الترامادول والكلونازيبام بقصد التعاطى، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم التفت عن دفاعه بإعمال الأثر العينى لحجية الحكم النهائى الصادر ببراءة المتهم الأخر معه فى الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية لم تقع أصلاَ أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب القانون عليها، تعتبر عنواناَ للحقيقة، سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة أو لسواهم ممن ينسب إليهم، ولو فى إجراءات لاحقة، المساهمة فى تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء – إذا كانت هذه الأحكام تعتبر كذلك – فالعلة إنما هى وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل منهم ارتباط غير قابل بطبيعته لأية تجزئة. 

download

الحكم بالبراءة لأحد المتهمين ينسحب لباقي المساهمين لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم لاتحاد العلة

ووفقا لـ"المحكمة" – مقتضياَ انتفاء كل تفرقة بين هؤلاء المتهمين فى صوالحهم المستمدة من ذلك العامل المشترك بينهم، وهى الواقعة المتهمون هم فيها، بل مقتضياَ حتماَ أن تكون الصوالح متحدة اتحاداَ يستوجب أن يستفيد كل متهم من أدى دفاع مشترك، وهذه العلة أساسها ما تسلبه المصلحة العامة من وجوب تجنب ما تتأذى به الجماعة من قيام أى تناقض فى الأحكام الجنائية المتعلقة بالأرواح والحريات، الأمر الذى يقتضى اعتبار تلك الأحكام، وهذا شأنها، حجة فى حق الناس كافة، وإذن فلا يصح عند محاكمة متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة المتهم أخر بذات الواقعة بصفته فاعلاَ أو شريكاَ له فيها إلا إذا كانت الأسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها إلى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضاَ بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الأخر.  

لما كان ذلك – وكان البين من المفردات المضمومة أن مدافع الطاعن تمسك بحجية الحكم النهائى الصادر ببراءة المتهم الأخر فى الواقعة عليها، وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر ببراءة ذلك المتهم "أ.ك" فى الدعوى بجلسة 11 مايو سنة 2015 أنه أقيم على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس لعدم تبين الضابط كنه المخدر الذى كان يبيعه إلى الطاعن والذى أدين بإحرازه بقصد التعاطى، ومن ثم فإن أسباب براءة المتهم الأخر مؤدية بذاتها إلى براءة الطاعن ويستفيد منها حتماَ، إعمالاَ لقوة الأثر العينى للحكم النهائى الصادر بالبراءة لتعلقه بمشروعية الدليل فى الدعوى وجوباَ وعدماَ لا بأشخاص مرتكبيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن ومصادرة المخدر المضبوط.   

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماذا قال عمر متولى عن والدته الراحلة شقيقة الزعيم عادل إمام.. فيديو

وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصرى SPNEX

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها


السلاح الناري يعيد قضية شاكر محظور للتحقيق قبل إحالتها

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

20 يناير أولى جلسات استئناف فادي خفاجة على حبسه 6 أشهر

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو


فيفا يخطر اتحاد الكرة باختيار أمين عمر سفيراً فى معسكر حكام كأس العالم 2026

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى