البرلمان يوافق نهائيا على قانون تحسين أوضاع المعلمين

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وسأل الدكتور على بعد العال خلال أخذ الموافقة على مشروع القانون: "مين اللى مش موافق على القانون ولم يرفع أحد يده فعقب عبد العال قائلا لا يوجد". وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى.

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ) ، و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة، ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلى وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهرى نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.

ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.

وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و130 جنيها لمعلم أول، و85 جنيها لمعلم أول و65 لمعلم ومعلم مساعد.

كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة المالية و120 جنيها لمدير عام، و85 جنيها للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.

وينص مشروع القانون فى المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم، والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة.

القانون فى المادة الخامسة ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93 مكررا "1" من القانون 103 لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.

ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة أكتوارية معتمدةمن خبير أكتوارى.

وتتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% من مقابل الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

ونص القانون على أن أموال الصندوق أموال عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى أمواله من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الاذون والسندات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مكيف وروسى.. القائمة الكاملة لمواعيد قطارات الصعيد اليوم السبت 5-7-2025

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يتصدر هدافى مونديال الأندية 2025

زى النهاردة.. الأهلى يتعاقد مع الدبابة المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر

تماثيل نادرة ومعبودات فرعونية وبطلمية فى قاع البحر.. الإسكندرية القديمة تعود للحياة من تحت المياه عبر اكتشافات ضخمة فى خليج أبو قير والميناء الشرقى ومواقع أثرية أخرى.. وخبير: لدينا كنوز مغمورة تحت الماء.. صور


إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع الإرهابية

موعد انطلاق الدورى المصرى في الموسم الجديد 2025- 2026

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين


الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه

تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات

إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى

ذكرى ميلاد سميرة خلوصى.. شاركت محمد عبد الوهاب بطولة فيلم الوردة البيضاء

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

الشرطة البريطانية تُوجه تهمة الاغتصاب إلى توماس بارتى لاعب أرسنال

50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل

احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا

فات الميعاد الحلقة 16.. هل ستقع أسماء أبو اليزيد فى حب أحمد صفوت؟

حريق فى كاليفورنيا يدمر أكثر من 52 ألف فدان فى 24 ساعة.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى