"تشريعية البرلمان" توافق على قانون فصل العاملين بغير الطريق التأديبى

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور علي - تصوير خالد مشعل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل، على مشروع قانون 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه

 

وقالت المذكرة الإيضاحية، أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف

 

وأضافت المذكرة، ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية فى تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة

 

أوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التى يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإدارى الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل

 

و قالت المذكرة، ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإدارى الدولة فقط، وإنما تستدعى مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا، لذلك فقد ارتؤى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبى المشار اليه ليسرى على العاملين بكل مواقع العمل والانتاج التى تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسى وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق فى تشكيل الوعى العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة

 

كما تضمنت المادة 1 بالبند هـ، حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، وهى حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانونى السليم، حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضى بحكم اللزوم خطورته على أن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج

 

وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإدارى فى ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون

 

وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة " وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل فى الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها فى ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى والمادة 49 التى تنص على سلطة المحكمة فى وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل

 

كما روعى فى مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلى الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية فى كافة مواضع القانون القائم، وذلك اطلاقا لسلطة القضاء فى وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب فى ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودون ما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمى بين المستوى الوظيفى للعامل ودرجة الخطورة التى يمثلها والتى قد تستدعى فصله بغير الطريق التأديبي

KMM_2335
 

 

KMM_2337
 

 

KMM_2345
 

 

KMM_2346
 

 

KMM_2349
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب مصر يحافظ على التقدم أمام نيجيريا 2 - 1 بعد مرور 75 دقيقة

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

محمود صابر يحقق إنجازا خاصا مع منتخب مصر فى ودية نيجيريا

كارديف ضد تشيلسي.. تشكيل البلوز فى موقعة كأس الرابطة


نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور


كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى

ترامب يفاجئ هوليوود بتعليق صادم بعد مقتل مخرج شهير.. ماذا قال ؟

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى