الجنايات تقضى بإعدام عاطل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بالجيزة

حكم الاعدام_أرشيفية
حكم الاعدام_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضويه المستشارين مصطفى البدويني، ومحمد الأمير أبو كريشة، وأمانة سر حسن منصور، ومحمد علا ء فرج، بالإعدام لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية.

كشف قرار الاحالة الصادر من النيابة العامة، قيام المتهم " ع . ع " بقتل المجني عليه "خ. ع." عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سيخ حديد" للمجني عليه، وأوهمه بتواجد أحد اللصوص بالشقة، ثم كال له عدة ضربات على رأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته . وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

ونصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما. ونصت المادة 471 على، يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

كما نصت المادة 473 على ، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام. وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. ونصت المادة 476 على ، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها. كما نصت المادة 477 على ، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عمليات تبريد حريق سنترال رمسيس.. صور

النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس

هنا الزاهد نجمة موسم صيف 2025 السينمائى بـ3 أفلام فى يوليو

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: عودة الخدمات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة


ريبيرو يستفسر عن تطورات الصفقات الجديدة فى الأهلي قبل التحضير للموسم الجديد

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم

بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة يورتشيتش.. اليوم


لافروف: روسيا مستعدة لإخراج الكميات الزائدة من اليورانيوم المخصب من إيران

بي اس جي ضد الريال.. مبابي يتحدى باريس في مواجهة الثأر والانتقام

الأهلى يجهز بدائل "عادل وفيصل" فى صفوف اليد

بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

ياسين مرعى صفقة الأهلى الثامنة فى الميركاتو الصيفى

بايرن ميونخ يكشف آخر تطورات حالة موسيالا بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025

المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى