تجديد حبس راكب حاول تهريب قطع أثرية عبر مطار القاهرة

قطع اثرية_ارشيفية
قطع اثرية_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس متهم بمحاولة تهريب عملات معدنية ومخطوطات نادرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات عن أنه عقب تمكن قوات أمن المطار بمبنى الركاب رقم 3 من ضبط راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري وبحوزته عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية والتذكارية الأثرية والمخطوطات بالمخالفة لقانون لقانون حماية الآثار.

وتبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 584 القادمة من فرانكفورت، اشتبه مأمور الجمرك في راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وتأتى العقوبات التي تضمنها القانون لتحقيق الردع العام علي النحو الاتي :

1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

2- عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

3- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية لكل من قام بهدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منع عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الاثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للاثار بإجراء أعمال الحفائر علي تفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من : نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلي للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو تزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لاحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.

7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنية أو إحداهما لكل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الاثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بالزام الجاني بتكاليف رد الشيء لاصلة والتعويض الذي تقدرة المحكمة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

تعرف على أخطر الطرق فى العالم.. طريق الموت وذو الـ 99 منحني الأبرز "صور"

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان


ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح


محمد ياسر يُرحّب بتمديد عقده مع الأهلي قبل الرحيل على سبيل الإعارة

موجة الحر تتسبب في ايقاف محطات طاقة نووية في فرنسا وسويسرا لحماية البيئة المائية

تامر حسنى وبلال سرور يجددان التعاون فى ألبوم "لينا معاد"

صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى"

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

تحديث شامل.. جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

بن حمودة يصل القاهرة للتفاوض مع مسئولى غزل المحلة للرحيل

تغير المناخ يهدد العالم.. موجة حر شديدة وحرائق فى أوروبا.. الأرجنتين تعانى من موجة برد الأكثر قسوة منذ 30 عاما وتسبب 9 وفيات.. الصقيع فى تشيلى يسبب أزمة غاز.. والجفاف العالمى يدفع الملايين لحافة المجاعة

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى