تعرف على عقوبة إتلاف المنشآت والمرافق العامة بتعديلات قانون العقوبات

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتبت - نورا فخرى
تضمن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، عقوبات حاسمة في التعامل مع ارتكاب أفعال وممارسات مضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج بعقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد. 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة 78 (هـ) لتقضى بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
 
ووفقا للمادة القانونية ذاتها من قانون العقوبات، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب. 
 
يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
 
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة، إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
 
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم، ومن النساء، مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

استقبال تاريخى فى الدوحة.. رئيس أمريكا فى قطر لأول مرة منذ 20 عاما.. مناقشات استراتيجية واتفاقيات بمليارات الدولارت.. ترامب: أثق فى جهود الأمير لحل النزاعات.. وتميم: الاتفاقيات ترفع العلاقة لأعلى مستوى

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة


الزمالك يكثف المفاوضات مع الملالى لتدعيم الفريق في الصيف

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما

حصاد أول دورى لكرة القدم النسائية بمشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز.. مسار الأقوى

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر


تشييع جثمان الضحية منة أيمن إحدى ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. صور

زلزال زلزال بيهز جبال.. لما حصلت الهزة الأرضية يا ترى افتكرت إيه من الأغانى اللى كلمة زلزال كانت حاضرة فيها؟.. كعب الغزال يا متحنى لـ محمد رشدى وزلزال محمود الليثى من فيلم "سالم أبو أخته" الأشهر

بـ590 جنيهًا إسترلينيًا.. وزير خارجية بريطانيا مُتهم برفض دفع أجرة تاكسى

مصر تتعرض لزلزال بقوة 6.3 ريختر.. البحوث الفلكية: مركزه جزيرة كريت النشطة زلزاليا بالبحر المتوسط.. عمقه ساهم فى شعور سكان الدلتا به.. والزلازل العميقة أقل ضررًا على سطح الأرض.. وتوابعه ضعيفة وغير مؤثرة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تحسم غدا قرارها بشأن لقاء الأهلى والزمالك

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى