الضرائب العقارية تخضع لأحكام "الإجراءات" طبقا للقانون الجديد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
كتبت إيمان علي

بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ،على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الشهر الماضى والذى وافق عليه مجلس النواب، تصبح أحكامه ساريه على كافة أنواع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية، مستثنية فى ذلك الضرائب الجمركية فقط نظرا لطبيعة اختلافها .

وتتضمن التشريع الجديد نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مزيجاً من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية ، الأمر الذى أدى - فى العديد من الحالات - إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض وتكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية.

وتنص المادة (84) بالقانون على أن تقضى بسريان أحكام قانون الإجراءات الضريبية على الضرائب العقارية ، بعد تطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية ليصبح هذا القانون سارياً على كافة أنواع الضرائب المطبقة فى مصر عدا الضريبة الجمركية لطبيعتها المختلفة.

ويستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة ، ويضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

سلوت: أجواء أنفيلد لا شيء يضاهيها… وهذا سر قوتنا الموسم الماضي

تعرف على صفقات الأهلى وفاركو والراحلين قبل لقاء الليلة بالدورى

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد


البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت


أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

فيريرا يرفع شعار المفاجآت قبل مواجهة المقاولون في دوري Nile

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15- 8 - 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى