الضرائب العقارية تخضع لأحكام "الإجراءات" طبقا للقانون الجديد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
كتبت إيمان علي

بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ،على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الشهر الماضى والذى وافق عليه مجلس النواب، تصبح أحكامه ساريه على كافة أنواع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية، مستثنية فى ذلك الضرائب الجمركية فقط نظرا لطبيعة اختلافها .

وتتضمن التشريع الجديد نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مزيجاً من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية ، الأمر الذى أدى - فى العديد من الحالات - إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض وتكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية.

وتنص المادة (84) بالقانون على أن تقضى بسريان أحكام قانون الإجراءات الضريبية على الضرائب العقارية ، بعد تطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية ليصبح هذا القانون سارياً على كافة أنواع الضرائب المطبقة فى مصر عدا الضريبة الجمركية لطبيعتها المختلفة.

ويستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة ، ويضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تباين أداء معظم مؤشرات البورصات الخليجية.. بالرغم من زيارة ترامب للخليج

تفاصيل توقيع ترامب وأمير قطر 3 اتفاقيات استراتيجية فى الدوحة

تميم وترامب: اتفاقيات تاريخية ترفع العلاقات القطرية الأمريكية لأعلى المستويات

حركة حماس تكشف عن كمين مركب ضد جنود جيش الاحتلال برفح الفلسطينية

لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة


ترامب يرتدى رابطة عنق بلون العلم القطرى فى الدوحة.. ويشارك بمؤتمر بعد قليل

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

الزمالك يهزم فاب الكاميرونى 27 - 18 فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

Watch it تروج لبرنامج "فضفضت أوى" للمخرج معتز التونى والعرض قريبا


كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة القمة قبل القرار المنتظر غداً

مباريات بيراميدز القادمة فى مرحلة حسم لقب الدورى بعد التعديل

الديوان الأميرى فى الدوحة يستقبل ترامب بالمدافع

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

البحرين تثمن استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة الرياضية

زلزال مصر 2025.. البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بالزلزال.. معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل والأوضاع فى مصر مستقرة.. تعليمات عاجلة للمواطنين وخط ساخن للإبلاغ عن حالات الطوارئ

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى