الضرائب العقارية تخضع لأحكام "الإجراءات" طبقا للقانون الجديد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
كتبت إيمان علي

بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ،على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الشهر الماضى والذى وافق عليه مجلس النواب، تصبح أحكامه ساريه على كافة أنواع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية، مستثنية فى ذلك الضرائب الجمركية فقط نظرا لطبيعة اختلافها .

وتتضمن التشريع الجديد نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مزيجاً من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية ، الأمر الذى أدى - فى العديد من الحالات - إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض وتكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية.

وتنص المادة (84) بالقانون على أن تقضى بسريان أحكام قانون الإجراءات الضريبية على الضرائب العقارية ، بعد تطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية ليصبح هذا القانون سارياً على كافة أنواع الضرائب المطبقة فى مصر عدا الضريبة الجمركية لطبيعتها المختلفة.

ويستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة ، ويضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا في الموسم الجديد.. فيديو

أرقام وألقاب جوني إيفانز مع مانشستر يونايتد خلال 20 عامًا بعد اعتزاله

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

يانيك فيريرا يصل نهاية الأسبوع لقيادة الزمالك وجلسة مرتقبة لحسم خارطة الطريق


البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

هند صبري تحيي ذكرى 30 يونيو: محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث


انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى

"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

الولايات المتحدة تكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى الكأس الذهبية.. فيديو

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

حبس أب صاحب واقعة التعدى على ابنه فى البلكونة وإخلاء سبيل الأم بكفالة

الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى