ننشر المواد المنظمة للحصانه البرلمانية بلائحة مجلس الشيوخ قبل مناقشتها

لجنة لائحة مجلس الشيوخ
لجنة لائحة مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

حصل "اليوم السابع" على المواد المنظمة للحصانه البرلمانية بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى انتهت منها لجنة إعداد اللائحة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر القادم.

 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (225) لتقضى بعدم جواز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

 

وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.

 

فيما جاءت المادة (226) لتنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :

 

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.

 

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

 

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

أما المادة (228) نصت أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

 

وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.

 

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلي رئيس المجلس.

 

ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.

 

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.

 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلي لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار ونسعى لإنهاء العدوان

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد


سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

ريستارت للنجم تامر حسنى يقترب من 85 مليون جنيه خلال 5 أسابيع فى السينمات


مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الجوع فى السودان.. التصنيف العالمى: بؤر الجوع السودانية ضمن الأكثر إثارة للقلق.. نصف السكان يعانون من مستويات كارثية بانعدام الأمن الغذائى الحاد.. والفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

نجوم الفن ينعون أحمد عامر بعد رحيله المفاجئ

الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"

الزمالك يستقر على الجهاز الطبى للفريق

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى