اعرف مصير موظف بالبريد استولى على أموال العملاء بسوهاج

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت مباحث الاموال العامة فى ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بسوهاج بالإستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس، حيث تلقت الإدارة من عدد من المواطنين باختلاس مبالغ مالية من حساباتهم بدفاتر التوفير الخاصة بهم بأحد مكاتب البريد بالمراغة بمحافظة سوهاج.

 

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، بقيام ( أحد موظفى مكتب البريد المشار إليه)، باستغلال موقعه الوظيفى وقام بالتلاعب فى حساب دفاتر التوفير الخاصة بالمجنى عليهم وتزوير توقيعهم عليها، وتمكن من اختلاس مبالغ مالية من حساباتهم، وباستكمال فحص أعمال المذكور بمعرفة اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، تبين قيامه بالتلاعب وتزوير توقيع ( 13 عميلا) على نماذج سحب من حساباتهم، والاستيلاء على مبالغ مالية، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم، حيث نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

 

ونصت المادة 211 من القانون على "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

 

كما نصت المادة 213 على "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يجهز بدائل "عادل وفيصل" فى صفوف اليد

البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد

سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة.. التفاصيل

بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

موسم باريس سان جيرمان المثالى يهدد حلم ريال مدريد المونديالى


هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء

استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة

إشادات بأغنية "ماليش بديل" للهضبة.. امتداد لأغانى عمرو دياب فى الماضى

ماريسكا: مواجهة فلومينينسي صعبة.. وتشيلسي يسير على الطريق الصحيح


إسرائيل تعلن إصابة 10 جنود في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية شمال قطاع غزة

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة.. صور

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر لجلسة 7 أكتوبر المقل للاطلاع

التفاصيل الكاملة لتدشين أول مصنع لأقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل بطاقة 32 مليون متر سنويا.. وزير قطاع الأعمال يشدد على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمنى واستثمارات الأعمال 1.5مليار جنيه والماكينات 67.3 مليون يورو

استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا

البرلمان الإيرانى: لو توسعت الحرب فلن تكون أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما فى أمان

الدبلوماسي حسن الصغير مستشارا سياسيا لرئيس البرلمان الليبي

الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو

المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى