تعرف على اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية بقانونها الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، اختصاصات هيئة الأوقاف، ونصت المادة رقم (4) من القانون، علي أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:
 
أولا: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الوقف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة. 
 
ثانيا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخري علي حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.
 
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:
 
أ)  للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصص الخيرية علي نصف العقار
 
ب)  لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة. 
 
ج)  لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. 
 
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض. 
 
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري. 
 
ثالثا: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها، طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدا.
 
رابعا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حماس: حريصون على إنهاء العدوان وسنسلم ردنا للوسطاء

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

الطقس يهدد مواجهة الهلال وفلومينينسي فى ربع نهائى مونديال الأندية

عبد الله السعيد: الكرة فقدت لاعبا استثنائيا.. ومؤمن زكريا: شيكابالا واحد بس

القاهرة الإخبارية: 7 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال طالبي المساعدات في غزة


نوح يعلق حذاء شيكابالا وآدم يعلن: "بابا أوت".. فيديو اعتزال مؤثر لـ قائد الزمالك

ماكرون عن المعتقلين الفرنسيين فى إيران: استفزاز وعدوانية

يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

مصطفى كامل: عزاء أحمد عامر يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية


بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها فى أوكرانيا وسنقضى على أسباب الصراع

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

الفنانة زينة تطلب 100 ألف جنيه تعويضا بعد هجوم كلب شرس على أولادها

قرار من النيابة يحدد مصير المتهمين بالتعدى على الطالبة كارما

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالورود لتعويض صعوبة الكيمياء.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى