تعرف على اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية بقانونها الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، اختصاصات هيئة الأوقاف، ونصت المادة رقم (4) من القانون، علي أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:
 
أولا: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الوقف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة. 
 
ثانيا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخري علي حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.
 
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:
 
أ)  للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصص الخيرية علي نصف العقار
 
ب)  لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة. 
 
ج)  لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. 
 
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض. 
 
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري. 
 
ثالثا: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها، طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدا.
 
رابعا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق منافسات دور الثمانية

تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بهدف كوكوريلا في الدوري الإنجليزي.. فيديو

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)

السفارة الأمريكية فى ليبيا تدعو جميع الأطراف فى طرابلس إلى ضبط النفس


رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا

حبس خادمة بتهمة سرقة عملات أجنبية من شقة فى قصر النيل

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025

غزل المحلة يقترب من الهبوط بعد الخسارة برباعية أمام الجونة فى دورى نايل

محمد هلال يسجل الهدف الثانى لـ مودرن سبورت ضد الإسماعيلى بعد خطأ الملوانى


التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

وزير العدل يقرر تعيين محمد فاروق قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقارى لمدة 6 أشهر

أستاذ زلازل بمعهد الفلك يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بعد زلزل جزيرة كريت الأخير

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى