تعرف على اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية بقانونها الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، اختصاصات هيئة الأوقاف، ونصت المادة رقم (4) من القانون، علي أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:
 
أولا: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الوقف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة. 
 
ثانيا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخري علي حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.
 
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:
 
أ)  للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصص الخيرية علي نصف العقار
 
ب)  لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة. 
 
ج)  لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. 
 
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض. 
 
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري. 
 
ثالثا: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها، طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدا.
 
رابعا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري.. إيقاف محمد هاني مباراة

نص القرار الجمهورى بالتجديد لـ"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى

كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟

الحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%


وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

خوان جارسيا يسير على خطى أساطير برشلونة

الزمالك يتصدر قائمة "الكلين شيت" بعد مرور جولتين بالدورى المصري

زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام بشكل دائم


زيلينسكى يصل واشنطن للقاء ترامب

زاخاروفا: تصريحات ماكرون بشأن رفض بوتين السلام "افتراء"

أستراليا: غرامة على شركة طيران لتسريحها عمالًا خلال جائحة "كوفيد-19"

فيريرا يفتح ملف مودرن سبورت ويبحث عن استعادة نغمة الانتصارات

العالم ينتفض من أجل غزة.. غضب شعبى فى أوروبا.. مدن كبرى تشهد مسيرات حاشدة مطالبة بوقف إطلاق النار فى القطاع.. الدنمارك: نتنياهو أصبح "مشكلة".. ومأساة إنسانية مستمرة وإجلاء 31 طفلًا من غزة إلى إيطاليا للعلاج

رسوم التأشيرة الجديدة تكلف الولايات المتحدة خسائر سياحية بـ9.4 مليار دولار

4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلى على غزة والنصيرات

الأهلي يُخمد نيران 5 نجوم خوفاً من "فتنة الدكة".. اقرأ التفاصيل

إيران.. مقتل 6 إرهابيين واعتقال 2 آخرين فى تبادل لإطلاق النار جنوبى البلاد

أوليانوف: لروسيا الحق فى الحصول على ضمانات أمنية كما تطالب أوكرانيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى