معلومات هامة عن مزايا تأمين المرض للعمال والموظفين وأصحاب المعاشات والمرأة

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

أفسح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المجال لإمكانية استفادة العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام القانون بتأمين المرض، ومن هذه الفئات (العاملون لدى الغير، أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات).

واشترط القانون لانتفاع المريض بمزايا التأمين ضد المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين.

ونص على أن يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.

- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.

- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

وقرر القانون حق المريض والمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة في العلاج والرعاية الطبية وفقاً للأحكام الواردة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.

كما قرر القانون حق المؤمن عليه في الحصول على تعويض أجر إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله وتؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى مايعادل 85% من الأجر المذكور.

واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

وتستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضا لأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، ويصدر رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه.

أحكام عامة في التأمين ضد المرض:

- لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.

- يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ووفقاً للقواعد التي قررها مشروع القانون في هذا الشأن.

- تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

ـ تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز .

- تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزماً لصاحب العمل .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعد قليل.. كلمة رئيس الوزراء بالجلسة العامة فى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بإشبيلية

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا في الموسم الجديد.. فيديو

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك


الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد.. صور

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر


المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

فات الميعاد الحلقة 13.. فدوى عابد تشهد ضد أحمد مجدى في المحكمة

نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى

الداخلية تضبط 4 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

الرئيس السيسي: 30 يونيو ثورة خالدة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في أطفيح

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى