اعرف مصير المتهم بانتحال صفة موظف شهر عقارى للاستيلاء على أموال المواطنين

الشهر العقارى-أرشيفية
الشهر العقارى-أرشيفية
كتب: سليم على
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على الموطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط جرائم النصب والإحتيال على الموطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة واستغلال النفوذ المزعوم.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى زاعماً أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى والإدعاء بقدرته على إنهاء مصالحهم من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنها الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقارى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزته على مبلغ مالى من حصيلة نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"لا تهاون مع الغش".. انطلاق امتحانات نهاية العام اليوم لمرحلة النقل الثانوى

مانشستر يونايتد يتحدى توتنهام فى نهائى إنجليزى على لقب الدورى الأوروبى

تحذيرات أممية من انهيار كامل للمنظومة الصحية بغزة.. الأمم المتحدة: استمرار عمليات تدمير المستشفيات.. والصحة العالمية: أكثر من 10,000 مريض يحتاجون إجلاء طبيا عاجلا.. ومليونا شخص يعانون من الجوع وتفشى الأمراض

فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 320 دينارا.. رابط التقديم

البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً للمصري في الدوري


جلسة مصيرية لسفاح التجمع فى النقض.. هل ينجو من حبل المشنقة؟

ما الفارق بين النباتات الطبية والعطرية؟

الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة حسم الدوري أمام فاركو

موسم صيف 2025.. مطروح تحدد ضوابط إشغالات الشواطئ والكورنيش

الجمود يضرب مفاوضات غزة.. وتل أبيب تسحب وفدها من قطر


زى النهارده.. الأهلى يهزم غزل المحلة 5-0 ويتوج بالدوري الـ13 فى تاريخه

اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين

هكذا استقبل أحمد زاهر ابنته ليلى من شهر العسل

نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة

رياح وأتربة وحر شديد.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء 21 مايو 2025

ثروت سويلم: سننفذ حكم "كاس" حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي

أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025

غزل المحلة: الجزار تلقى عرضا من الأهلي

الزمالك يرفض تظلم "زيزو" ويقرر تطبيق اللائحة الانضباطية عليه

حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى