اعرف مصير المتهم بانتحال صفة موظف شهر عقارى للاستيلاء على أموال المواطنين

الشهر العقارى-أرشيفية
الشهر العقارى-أرشيفية
كتب: سليم على
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على الموطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط جرائم النصب والإحتيال على الموطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة واستغلال النفوذ المزعوم.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى زاعماً أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى والإدعاء بقدرته على إنهاء مصالحهم من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنها الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقارى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزته على مبلغ مالى من حصيلة نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى

مواجهتان مثيرتان للنادي المصري قبل نهاية شهر أغسطس

القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع ولى العهد السعودى والرئيس السيسى بمدينة نيوم

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان


زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

جواو نيفيس يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد انتهاء الإيقاف

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى


إيما لاين تعلن انطلاق تصوير أحدث أعمالها مسلسل لينك.. صور

مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى