الحكومة توافق على إصدار قانون الصكوك السيادية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن " يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون".

وينص القانون ذاته فى مادته الثانية على أن " للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وفى تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة".

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر فى شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصرى، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلى، أو بالأسواق الدولية.

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكى الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التى تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التى ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكى الصكوك، التى يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها. 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو

السيلفي الأخير.. إسرائيل تقتل عائلة بالكامل في بيت لاهيا شمال غزة.. صور

كل ما تريد معرفته عن قرار لجنة التظلمات بشأن نقاط مباراة القمة

المولود الجديد يحمل أصولا عربية.. حقائق مثيرة حول حفيد ترامب الحادى عشر


اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات

البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي


تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

زى النهارده.. الظهور الأول لـ أحمد شوبير "أيوب الكرة المصرية" مع الأهلي

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

موعد مباراة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا للشباب

قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى