الحكومة توافق على إصدار قانون الصكوك السيادية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن " يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون".

وينص القانون ذاته فى مادته الثانية على أن " للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وفى تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة".

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر فى شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصرى، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلى، أو بالأسواق الدولية.

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكى الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التى تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التى ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكى الصكوك، التى يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها. 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حزب الجبهة الوطنية يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية بثقة وتخطيط مدروس.. اجتماع لبحث أسماء المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ.. قاعدة شعبية ملحوظة منذ جمع توكيلات التأسيس.. ورئيس الحزب: طموحات الشعب المصرى أولوية

الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

مروان عطية يترقب إجراء جراحة الفتاق للحاق ببداية الموسم الجديد

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033


الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

صناع الأغانى يحتفون بألبوم عمرو دياب "ابتدينا" قبل طرحه بـ24 ساعة

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

موجة انفصالات تهز الوسط الفنى.. آخرها عبير صبرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى