محكمة الأسرة.. زوجة تقيم دعوى حبس ضد زوجها والسبب زواجه عليها من السكرتيرة

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتهرب من سداد النفقة المقدرة 50 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة المفروضة عليه قضائيا، ورفضه سداد مستحقاتها من نفقات علاجية لها بعد إصابتها بسرطان الثدى، وهجره لها بعد زواج دام 17 عاما، لتؤكد:" ذهب وتزوج بسكرتارية تعمل بشركته تصغره بـ 20 عاما، وطردني من منزلى الذى أسسته برفقته طوال سنوات، لأعيش فى شقة إيجار لا تتناسب ووضع أطفاله الاجتماعي، رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة:" عاقبني على مرضي، وتدهور صحتي، وتخلى عني، ورفض تطليقي بالمعروف، وعاقبني على إقامتي دعوي طلاق للضرر والمطالبة بحقوقي التى تصل لملايين الجنيهات إذا ما حصلت على حكم قضائي بالانفصال عنه".

وأضافت الزوجة ع.م.خ، البالغة من العمر 42 عاما، أمام محكمة الأسرة:" طردنى من الفيلا المملوكة له رغم عيشي بداخلها 19 عاما، بسبب رفضي تعديه بالضرب المبرح على وذلي بسبب النفقات، وتركني معلقة، وحرمني من حقوقي الشرعية، وامتنع عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وهددني بالإيذاء بإرسال رسائل وملاحقتي بواسطة الحرس الخاص به، وملاحقتي بالتهم الكيدية ومنها اتهام بالزنا ليسقط حقوقى وعندما فشل لجئ لقضية النشوز، بخلاف استيلائه على منقولاتي وبيعها فى مزاد ومنح مصوغاتي لزوجته الجديدة، وتحريري بلاغات بالوقائع".

ودعوى النفقة قانونا تتطلب توفير عدة أوراق منها حكم الطلاق، ومفردات مرتب الزوج وإثبات دخله، أو السجل التجاري أو الحيازة الزراعية له، أما إذا كان الزوج يعمل فى القطاع الخاص فتلجئ الزوجة إلى إثبات بالتحريات، وتستغرق معظم قضايا النفقة خمس جلسات، ولا ينبغى فى الأحوال الطبيعية أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.

والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

روسيا: مذكرتا التسوية الأوكرانية متعارضتان بالكامل.. ويجب تقريب المواقف بالمفاوضات

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

قياسات وزن تنتظر لاعبى الزمالك بعد العودة من الإجازة

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم


الهلال يعزز هجومه فى مونديال الأندية بضم عبد الرزاق حمد الله معارا

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب


الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى