تعرف على عقوبة الاتجار فى العملة بعد ضبط شخص يحمل جنسية دولة أجنبية بالقاهرة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص يحمل جنسية دولة أجنبية؛ على خلفية تورطه فى ممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة، وذلك بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته عملات محلية، وأجنبية، وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو 300 ألف دولار أمريكى خلال العام الجارى حتى تاريخه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

الهلال يعلن ضم حمد الله رسميا والمغربى يصل مقر الزعيم فى أمريكا

5 لاعبين من الهلال مهددون بالغياب عن نصف نهائى كأس العالم للأندية

غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله


اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب


رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى