المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية عقوبة الاتجار فى المخدرات

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بدستورية عقوبة تجارة المخدرات المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه "استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات". 

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها وأن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هــــــى أدوات تشريعية يتســــــــاند القاضى إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.

وقالت المحكمة أن العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع فى الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها فى القسم الأول أو القسم الثانى من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت فى نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه فى فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – فى حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته فى فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتى السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين فى حدهما الأقصى.

ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن حدود استعمال الرأفة عند تقدير عقوبة جرم الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التى يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات، ويغدو النعى عليه لا سند له، ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم 37 لسنة 40 قضائية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار فى عز الحر.. الأرصاد: ما شهدناه اليوم غير مسبوق.. وغدًا أكثر حرارة

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

هتقفل الامتحان.. أهم أسئلة اختيار من متعدد فى الجغرافيا للثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

حادث مروع.. مصرع شخصين وإنقاذ 24 آخرين فى غرق حفار بترول بالبحر الأحمر


ريبيرو يستقر على عدم إجراء تعديلات بقائمة حراس الأهلى فى الموسم الجديد

ميدو عادل ودنيا عبد العزيز وسامى مغاورى فى عزاء والدة هشام إسماعيل

أمطار غزيرة تضرب الشرقية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء

تعرف على أماكن المحاكم المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ


ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ

غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية: امتحان التوحيد فى مستوى الطالب المتوسط

بمستنقع محاط بالثعابين.. ترامب يفتتح "الكاتراز التمساح" لاحتجاز المهاجرين

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات

4 سبتمبر الإعلان عن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

18 يوليو بدء الدعاية وإعلان القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

رئيس التعبئة والإحصاء: عدد المستأجرين الأصليين 409 آلاف و276 أسرة

تعرف على الطريقة الفنية لـ يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

تعرف على مدة تعاقد فيربرا مع الزمالك والجهاز المعاون

سائق النقل فى حادث الإقليمى: "خوفت من الأهالى فجريت وسلمت نفسى للشرطة"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى