ضبط المتهم بالقاء مادة حارقة على شخصين بالغربية

المتهم
المتهم
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة إلقاء مادة كيماوية على شخصين وإصابتهما بحروق بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بإصابة شخصين (مالكى محل هواتف محمولة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا") بحروق متفرقة ، وما قرراه بحدوث إصابتهما حال إستقلالهما أحد القطارات بمدينة المحلة بإتجاه مدينة السنطة إثر قيام شخص مجهول بإلقاء مادة كاوية تجاههما أثناء توقف القطار بدائرة القسم.

المتهم
المتهم

 

 توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالإسكندرية) والذى يرتبط بعلاقة شراكة تجارية وتعاملات مالية مع المجنى عليهما .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، نظراً لكونه مدين للمجنى عليهما بمبالغ مالية وتعثره فى سدادها ومداومتهما مطالبته بالسداد فعقد العزم على التخلص منهما ، وتم بإرشاده ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت إرتكاب الواقعة وتبين وجود آثار للمادة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 169 قطعة سلاح نارى ، 229  قضية مخدرات وتنفيذ 76935 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يدعو للالتفاف خلف منتخب مصر ويطلق رؤية 2026 للتطوير

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية

باريس سان جيرمان يضرب فلامنجو بهدف فى شوط أول نارى بنهائى كأس القارات للأندية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية


مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل


كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم اللى بالى بالك؟

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى