المشدد 7 سنوات لحلاق قتل شخص أثناء مشاجرة بسبب خلافات مالية

محكمة_أرشيفية
محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد مسعد التليت، وعضوية المستشارين محمد فهمي، ومحمد خيري، وسامة صالح، بالسجن المشدد 7 سنوات لحلاق، بهمة قتل شخث اثناء مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية.

 

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، قيام المتهم «م.ر» بقتل المجني عليه " أحمد س" عمدا من غير سبق وإصرار باستخدام مقص،وذلك اثناء مشاجرة بينهم.

 

وتبين من التحقيقات ان المتهم طعن المجني عليه بالمقص حتي فارق الحياة، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت احالة المتهم للجنايات.

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موجة إصابات الإيدز تضرب جنوب أفريقيا.. واشنطن تسحب تمويلا بنحو 427 مليون دولار.. نقص التمويل الأمريكى يزيد مخاوف انتشار المرض القاتل.. سحب المساعدات يؤثر على تقديم الأدوية.. وحكومة بريتوريا تكافح لسد العجز

عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

هشام عبد الخالق: غرفة صناعة السينما تأسست لحماية الصناعة وليست كيان إداري

زوجة تبحث عن 428 ألف جنيه نفقة بعد تخلف زوجها طوال 12 شهرا عن سدادها.. تفاصيل


رادار المرور يلتقط 1147 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

شبورة وأمطار متفرقة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 28 أغسطس 2025

إحالة متهم بتزوير تأشيرات السفر للشباب فى الجيزة إلى المحاكمة

الداخلية تضبط لصا سرق مبلغا ماليا من حقيبة سيدة بمدينة نصر

نقابة الأطباء تستدعى طبيبا للتحقيق بعد إجرائه عملية تكميم لطفلة 9 سنوات


النيابة تأمر بحجز البلوجر بسنت محمد لحين إجراء تحليل المخدرات

أسرة أسطورة الكرة عبد الكريم صقر تهدى أبرز مقتنياته لاتحاد الكرة.. صور

غرق طفلين في مياه بحر الراهبين بالغربية

أسامة شلبى: إلحاق 135 قاضية بمختلف أقسام مجلس الدولة سابقة تاريخية

صلاح ومرموش يخطران جهاز المنتخب بموعد الوصول والانضمام للمعسكر

البورصة تربح 17 مليار جنيه وسط صعود جماعى للمؤشرات.. نتائج أعمال قوية لشركات المقاولات والموارد الأساسية والخدمات المالية.. أيمن العبد يبيع 8 ملايين سهم بشركة لوتس.. و"الحديد والصلب" تمد فترة التصفية

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الداخلية تضبط المتهمين بضرب مسن فى المعادى

محمود حمدان: يارا محمد تقدم أغاني وتترات مسلسل أحمد العوضى "على كلاى"

كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر سائق يقود بتهور فى مطروح

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى