الإدارية العليا تسمح لموظف بتسلم سلاح والده من الأمانات بعد 13 عاما على وفاته

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة والمتضمن منح موظف الحق فى حمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح المرحوم والده.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د. حسن هند ، ود. هشام عزب ، محمد ديودار ، نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة، أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال ، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس او المال ، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم ، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة . 
 
ونوهت المحكمة ، علي إن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن ، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا . 
 
وثبت ، أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة ، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية ، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة ، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذى كان مرخصاً لوالده ، و مُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة ، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام ، وأنه يكفيه حماية الشرطة ، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده فى ماله أو حياته و يكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية .
 
ورأت المحكمة ، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء ، ولا يعد سببا كافياً وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية ، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التى تمنع حمل السلاح ، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقاً الإلغاء .
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حسام حسن يستقر على خطة مباراة مصر ونيجيريا

الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى

محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول

بعد عام من الغموض.. اتهام زوج ملكة جمال سويسرا بتقطيع جثتها وطحنها فى الخلاط

تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب


زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

مدبولى يلتقي مسئولي شركة إيني ومجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية لبحث التعاون

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

تقرير يفضح تمويلات الإخوان المشبوهة خلف ستار الاقتصاد الحلال

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة


ترف ودروس فى طب العيون.. كيف يعيش الأسد فى روسيا؟.. مصادر تكشف التفاصيل

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى