الإدارية العليا تسمح لموظف بتسلم سلاح والده من الأمانات بعد 13 عاما على وفاته

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة والمتضمن منح موظف الحق فى حمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح المرحوم والده.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د. حسن هند ، ود. هشام عزب ، محمد ديودار ، نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة، أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال ، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس او المال ، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم ، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة . 
 
ونوهت المحكمة ، علي إن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن ، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا . 
 
وثبت ، أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة ، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية ، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة ، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذى كان مرخصاً لوالده ، و مُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة ، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام ، وأنه يكفيه حماية الشرطة ، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده فى ماله أو حياته و يكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية .
 
ورأت المحكمة ، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء ، ولا يعد سببا كافياً وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية ، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التى تمنع حمل السلاح ، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقاً الإلغاء .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك في الدوري

تجديد مسلسل Bridgerton لـ موسمين جديدين قبل طرح الموسم الرابع

قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

29 مايو.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود المجيد أحد الأعياد السيدية الكبرى.. فرح القيامة يتواصل فى "الخماسين المقدسة".. تمجيد للمسيح وإعلان للرجاء فى المجئ الثانى.. وهذا موعد بدء صوم الرسل


الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

صدمة لعشاق الشوكولاتة والقهوة.. مواد غذائية قد تختفى بحلول عام 2026 وفقًا لـAI.. الجفاف يهدد مناطق إنتاج البن.. الحرارة تعقد إنتاج الكاكاو.. والفطريات تهدد محصول الموز.. ونقص المياه يضر الأفوكادو

انتصاران في 7 مباريات.. ماذا قدم الزمالك في غياب زيزو؟

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى


سيدة استولت على أموال الشباب بزعم العمالة فى الخارج والجهات المختصة تبدأ التحقيق

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

هدف فوز المغرب على مصر فى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.. فيديو

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

مندوب الأردن: استضافة بغداد لقمتين عربيتين يعكس قدرة العراق فى تعزيز العمل العربى

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

وزير التموين يفتتح غدا المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

وزارة الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى