الإدارية العليا تسمح لموظف بتسلم سلاح والده من الأمانات بعد 13 عاما على وفاته

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة والمتضمن منح موظف الحق فى حمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح المرحوم والده.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د. حسن هند ، ود. هشام عزب ، محمد ديودار ، نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة، أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال ، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا ، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس او المال ، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم ، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة . 
 
ونوهت المحكمة ، علي إن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن ، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا . 
 
وثبت ، أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة ، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية ، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة ، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذى كان مرخصاً لوالده ، و مُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة ، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام ، وأنه يكفيه حماية الشرطة ، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده فى ماله أو حياته و يكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية .
 
ورأت المحكمة ، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء ، ولا يعد سببا كافياً وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية ، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التى تمنع حمل السلاح ، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقاً الإلغاء .
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الراجل يقرب يا خونة.. مصريون يتصدون لتجاوزات الإخوان أمام سفارة مصر بهولندا.. فيديو

الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو

فيلم ريستارت يحتل المركز التاسع ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات

الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة


حقائق من دفتر تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة.. الأبيض يتسلح بـ52 انتصارا و126 هدفا.. فوز ذئاب الجبل شعار المواجهة الأخيرة.. فيريرا يبحث عن الفوز الثانى مع أبناء ميت عقبة.. ومكى في مهمة صعبة

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق مخزن مواسير ببولاق أبو العلا

غموض موقف الخيبري من المشاركة مع أهلي جدة فى السوبر السعودي

5 إسهامات × 5 مباريات.. ماذا قدم زيزو مع الأهلي؟

جوهرة المتوسط.. موقع سفر عالمى: العلمين الجديدة تنافس أهم وجهات السياحة الأوروبية


اندلاع حريق داخل مخزن مواسير بلاستيكية فى منطقة بولاق أبو العلا .. صور

حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

الرقص على حساب القيم.. الداخلية تلاحق أصحاب المحتوى المبتذل والخادش للحياء على السوشيال ميديا.. حكايات نساء قادتهن الفيديوهات من الشهرة للسجن.. خبراء: بعض المتهمات يغسلن الأموال المتحصلة فى العقارات والتجارة

إخماد حريق بمزرعة مواشى فى طوخ بالقليوبية.. والتحريات: سيجارة مشتعلة السبب

مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلى: "شرف ما بعده شرف"

فيلم درويش لـ عمرو يوسف يحقق 8 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات

القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بطائرة مسيرة

18 قتيلا و24 مصابا فى حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى