الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء صفة مأمور الضبط عن مراقب سيارات الأجرة بحلوان

المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب: محمد أبو ضيف
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلغاء صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة لمصطفى عبد الفتاح إبراهيم فياض، مراقب سيارات الأجرة بحلوان، صدر القرار بعد الاطلاع على المادة رقم "23" من قانون الإجراءات الجنائية.
 
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
 
ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
 
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
 
ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:
 
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
 
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
 
ضباط مصلحة السجون.
 
مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
 
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.
 
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
 
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
نص القرار
نص القرار

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

237 مليون دولار إيرادات عالمية لفيلم براد بيت الجديد F1: The Movie

خلال ساعات.. نظر محاكمة 16 متهما بقضية "خلية الهيكل الإدارى" بالهرم

ترامب: شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتى مع الرئيس بوتين وكنت شديد الإحباط

تعادل الولايات المتحدة ضد المكسيك 1-1 فى شوط مثير بنهائى الكأس الذهبية


بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية

صادرات البطاطس المصرية تحقق طفرة قياسية وتكافح "العفن البنى" بجهود مكثفة

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

انقطاع للكهرباء عن الحديدة باليمن بسبب الغارات الإسرائيلية

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور


إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران

تعثر مفاوضات الاتحاد السكندرى مع "كفتة" بسبب المبالغة المالية

أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

إعلان قمة "بريكس" يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

المداح.. تعرف على موعد تصوير الجزء السادس من مسلسل حمادة هلال

خسارة ناشئات الكرة الطائرة أمام كرواتيا فى بطولة العالم

تحويلات مرورية بالدائرى الإقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى