الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء صفة مأمور الضبط عن مراقب سيارات الأجرة بحلوان

المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب: محمد أبو ضيف
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلغاء صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة لمصطفى عبد الفتاح إبراهيم فياض، مراقب سيارات الأجرة بحلوان، صدر القرار بعد الاطلاع على المادة رقم "23" من قانون الإجراءات الجنائية.
 
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
 
ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
 
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
 
ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:
 
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
 
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
 
ضباط مصلحة السجون.
 
مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
 
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.
 
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
 
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
نص القرار
نص القرار

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يجتمعان مع مجلس المصرى بعد استقالة كامل أبو على

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025

المديريات التعليمية تشدد على عدم اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات

تعاون جديد يجمع ياسمين علي ومحمود سليم في أغنية درامية


"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

اليوم.. نظر دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله منها

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

ريال مدريد يكسر سلسلة سلبية بعد انتصاره الأخير على إشبيلية


قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين؟

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى