المنقبون عن الذهب بجنوب الصعيد تحت مجهر الداخلية.. إحباط محاولات الاستيلاء على أحجار خام المعدن النفيس بأسوان والبحر الأحمر.. خبراء يؤكدون تصدى اليقظة الأمنية للحالمين بالثراء السريع.. والجناة يواجهون المؤبد

التنقيب عن الذهب ـ أرشيفية
التنقيب عن الذهب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية على مدار الأيام الماضية، في ضبط نحو 200 طن من الأحجار التي تحتوي على خام الذهب، بحوزة منقبين عن المعادن النفيسة بجنوب الصعيد بأسوان ، وكذا بالبحر الأحمر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويحلم المنقبون عن المعادن النفيسة بتحقيق الثراء السريع، عن طريق الحصول على الأحجار واستخلاص الذهب منها، ويستعينون في سبيل ذلك بالعمال المنقبين، فضلاً عن أجهزة وأدوات حديثة للكشف عن المعادن النفيسة تحت باطن الأرض، إلا أن أحلامهم تتبخر على يقظة الأمن وملاحقته لهم والقبض عليهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية عدداً من هذه المحاولات وتمكنت من القبض على القائمين عليها، سواء من خلال الرصد والتتبع أو من خلال الأكمنة المتواجدة في الشوارع.

بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الضربات الأمنية المتلاحقة ضد الخارجين عن القانون تفسد محاولات المنقبين في الحصول على الذهب وسرقته.

ولفت الخبير الأمني، إلى أن الشرطة تبذل جهوداً مضنية في هذا الأمر، حيث تشير الأرقام إلى تحقيق معدل مرتفع في الضبط، وهذا ينم على اليقظة الأمنية وقوة الجهاز الشرطي.

من ناحيته، قال اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمني، إن التنقيب عن الذهب جريمة قديمة والأماكن التي يوجد بها مناجم الذهب منتشرة بصعيد مصر، فدائما ما تضبط تلك الجرائم في محافظات الجنوب.

وأضاف عبد الرحيم سيد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتورطين فى تلك الجرائم يحصلون على أجهزة الكشف على المعدن النفيس بطرق غير شرعية عن طريق تهريبها عبر الحدود والدروب الجبلية، وهم من الباحثين عن الثراء السريع.

وأشار إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية دائما ما تحبط عمليات التنقيب عن المعادن النفيسة أو تهريبها وتقديم المتورطين فيها للعدالة، بعد تحرير محضر والتحفظ على المضبوطات.

ومن جانبه قال ياسر السيد أحمد المحامى بالنقض، إن المتهمين في تلك الجرائم يحاكمون بالقانون رقم 68 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، والخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، والذى تصل فيه العقوبة للحبس سنة والغرامة بقيمة المعادن المضبوطة طبقا للمواد 23 و24 من القانون.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وحتى المؤبد طبقا للمواد 41 و42 من القانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 الخاص بحماية الآثار.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد

السجن 10 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة بقنا

أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟


جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا

الرئيس السيسى: أكدنا ضرورة إنهاء العدوان على غزة فورا ووقف إطلاق النار

بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر


دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة الكابلات في القاهرة

جيش الاحتلال: دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم

بعثة الحج المصرية تواصل استقبال ضيوف الرحمن فى المدينة المنورة

مواعيد مباريات اليوم.. برايتون ضد ليفربول والجزيرة مع الوحدة

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

الأهلي يواجه فانز الكاميرونى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى