القانون يجيز للجهة المختصة بـ"العمل الأهلى" وقف نشاط جمعية مؤقتا.. اعرف التفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وحسب تصريحات مسبقة للمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، فإن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذى يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستورى والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطنى المتنامى لدور القطاع الأهلى فى تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلى، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه فى إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتم وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية فى صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعى موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.

وتتمثل الجهة الإدارية بالقانون فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى "التضامن الاجتماعى" وتتمثل المحكمة المختصة فى شئون العمل الأهلى هى محكمة القضاء الإدارى، وأجاز القانون أحقية الجهة الإدارية من خلال الوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها فى أحوال معينة:

ونصت المادة على "يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة

ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها

تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15, 20، 21، 22، 23،28) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانونى.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

الاتحاد يسعى لحسم لقب الدوري السعودي ضد الرائد الليلة

الأردن يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية فى ليبيا

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟


موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

الملاك و"المستأجرين" تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان تفسح المجال لكل الآراء حول مشروع القانون.. وتدون الملاحظات والمطالب بدقة.. وتؤكد: نقدر كل وجهات النظر وحريصون على تحقيق التوازن.. والاستماع للمحافظين 25 مايو

كيف يخطط أيمن الرمادى لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر؟

المجلس الرئاسى الليبى يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار فى طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة


أوسيمين يقود غلطة سراي للتتويج بكأس تركيا على حساب طرابزون سبور

وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

منظمة الصحة العالمية: نخدم العالم أجمع بميزانية مستشفى واحد في مدينة أوروبية

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

وفاة عمرو الألفي عضو مجلس إدارة نادي الصيد

اتحاد الطائرة يستدعي 7 لاعبين من الزمالك للانضمام للمنتخب.

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى