النقض ترسخ عدة مبادئ بشأن هتك العرض والزواج العرفى بطفلة.. الإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المضرور فقط.. والحيثيات: الدفع في الجريمة بالزواج العرفى للمجنى عليها جوهرى ولا يجوز الإغفال عنه

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن قضايا هتك عرض الطفل، حيث رسخت فيه مبدأ قضائياَ قالت فيه: ": الإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المضرور فقط، وأن دفاع الطاعن بزواجه عرفياً بالمجني عليها والذي قرر شاهداه بصحته أمام المحكمة هو دفاع جوهري، وإغفال الحكم له قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه والإعادة".  

 

الوقائع.. شخص يهتك عرض طفلة

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 20395 لسنة 86 القضائية، أوضحت أن النيابة العامة اتهمت أحد الأشخاص بوصفه أنه في غضون شهر سبتمبر لعام 2014 بدائرة قسم شرطة السلام، ارتكب المتهم – الطاعن - جريمة هتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، بأن أولج قضيبه بفرجها قاصدا هتك عرضها، وبناء على هذا الاتهام أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

 

المحكمة تقضى بسجن المتهم 6 سنوات

محكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمادة 1/269 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والمادتين 2 و116 مكرر 1 من قانون رقم 22 لسنة 1996 بشأن الطفل، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

 

نص المادة 269 من قانون العقوبات

وتنص المادة 269 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

المتهم يطعن لإلغاء الحكم 

طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث أودع مذكرتين بأسباب مطالبته بإلغاء عقوبة إدانته، وتبين بعد الاطلاع على الأوراق أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد.

 

دفاع المتهم يدفع بزواجه من الطفلة عرفيا

محكمة النقض أوضحت أن حكم إدانة المتهم بجريمة هتك عرض الطفلة قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، استنادا إلى أنه دفاعه كشف خلال جلسات المحاكمة أن المتهم متزوج بالمجني عليها زواجا عرفيا، ورغم ذلك لم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وقالت "النقض" إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الجنايات استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع، الذي مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجا عرفيا شهدا عليه، لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه وهو ما لم تفعله، الأمر الذي يحتم إلغاء عقوبة السجن وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة مغايرة لصاحبة الحكم المطعون فيه.  

 

النقض تقرر: الإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المضرور فقط

أكدت محكمة النقض، على مبدأ قانونى هام يتعلق بجريمة هتك العرض، وهى أن حق الإبلاغ عن هذه الجريمة مكفول لكل من علم بوقوعها، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة، وأن جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بالمادة 268 إجراءات جنائية، ليست من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى وفقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، بالتالى فإن نعي الطاعن بأن تقديم البلاغ كان من غير المجني عليهن، غير جائز".

 

وتابعت المحكمة: "لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 268 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المــــــادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن حق الإبلاغ مكفول لكل من علم بوقوع جريمة، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة، إذ يجوز أن يكون شخصًا آخر ــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــ فلا يجوز الطعن فى الحكم بدعـوى أن تقديم البلاغ فى الحادث الذي قضى فيه هذا الحكم كان من غير المجنى عليهن فيه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولًا".   

1 معدل
 
82998940_2820849034603007_8567783830746824704_o
 
83678534_2820849124602998_1383963527923892224_o

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

9 مباريات جمعت الأهلى مع فاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي


فيلم روكى الغلابة يقترب من 35 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينمات

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

جنازة فى ضوء نجمة أغسطس.. رحيل صنايعى الحكى والضمير آخر عناقيد أدباء السرد فى جيل الستينيات.. "صنع الله إبراهيم" سيرة عقل صاخب وقلم وقور وروح حملت آمال مجتمع كامل

الأرصاد: انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة شمال البلاد اليوم وغدا

القوات المسلحة تواصل جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.. فيديو


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

فيلم درويش يتصدر الإيرادات فى ثانى أيام عرضه بإجمالى 5 ملايين جنيه

ناشئو اليد أمام النرويج فى تحديد مراكز بطولة العالم

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

"بزعم تحديث البيانات".. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى