عقوبة التعدى على سكن الغير وارتكاب جريمة بداخله وفقا للقانون

حبس
حبس
كتب محمود حسين
تنص المادة (369) من القانون رقم 164 لسنة 2019، على أن كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
 
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
 
وتنص المادة (370)، على أن كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بعد زوال سنده القانونى، وذلك بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل نم دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة أ لف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ميسي vs رونالدو.. هل يعود الصراع التاريخى عبر بوابة الدوري السعودي؟

رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد لحريق مبنى سنترال رمسيس

الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع

ريال مدريد يرصد أعلى مكافأة فى تاريخه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم


بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة يورتشيتش.. اليوم

انطلاق تصوير فيلم Dune: Messiah فى بودابست وطرحه فى ديسمبر 2026

وزارة الطيران: إقلاع جميع الرحلات التى تأثرت نتيجة عطل الاتصالات والإنترنت

بي اس جي ضد الريال.. مبابي يتحدى باريس في مواجهة الثأر والانتقام

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة


موسم باريس سان جيرمان المثالى يهدد حلم ريال مدريد المونديالى

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

أوليس وجونزالو جارسيا في الصدارة.. الثنائي الأكثر تأثيرا بكأس العالم للأندية 2025

اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

الإعارات والصفقات التبادلية شعار سيراميكا فى الانتقالات الصيفية

طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب بعد قيادة 476 مباراة

الاتحاد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية مع سيراميكا.. بيع مغربى وضم 3 لاعبين

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة.. صور

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى