شروط وآليات التصالح فى بعض الجرائم المخالفة لقانون حماية البيانات الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

حدد القانون رقم 151 لسنة 2020، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، آليات وشروط للتصالح فى بعض الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون، وفى هذا الإطار تنص المادة 49 على أنه يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون.

 

وتنص المادة، على أن يكون التصالح مع المركز فى الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وفى جميع الأحوال ، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
 

ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر، ويكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

 

جدير بالذكر أن المادة 42 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.
 

وتنص المادة (44) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.
 

فيما تنص المادة (45) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع شخص فى انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة بولاية كاليفورنيا

صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى

مايا دياب تحيى حفلاً غنائياً في لبنان 23 مايو

قانون العمل الجديد.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدى عليه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.. حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس

النحاس يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لـ فاركو فى ختام الدوري


مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

لحظات فارقة أبقت على حظوظ الأهلي في التتويج الدوري.. إنقاذ ياسر وهدف رضا

الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور


وزير الدفاع السورى يعلن دمج كل المجموعات العسكرية تحت مظلة الوزارة

صدمة فى واشنطن.. الحوثيون كادوا يسقطون طائرة F-35 أمريكية.. اعرف التفاصيل

حياة كريمة تحول "الغُريب" قرية البشوات بزفتى للأفضل.. مشروعات خدمية هامة تخرج للنور بقرية إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في عهد الملك.. توصيل الغاز الطبيعي وشبكات ووصلات الصرف الصحي ومجمع خدمي نموذجي

تقلبات ربيعية تضرب الإسكندرية.. أجواء خماسينية غائمة مع رياح محملة بالرمال.. عروس البحر تسجل 29 درجة فى ذروة الموجة الحارة.. وإقبال على الشواطئ والكورنيش هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج بالقرب من الحرم وتقدم تيسيرات للحالات الإنسانية

تأجيل 37 متهما بخلية التجمع لجلسة 5 يوليو للمرافعة

أرقام عماد النحاس مع الأهلي قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف

خطة التنمية لعام 2025/2026 أمام الشيوخ.. الحكومة تستتهدف معدل نمو اقتصادى 4.5%.. زيادة الناتج المحلى الإجمالى لـ13.3 تريليون جنيه.. والاستثمارات 3.48 تريليون جنيه.. والموارد القومية لـ26.15 تريليون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى