كيف منع قانون الجمارك تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع والمصلحة؟ إتاحة التظلم لجهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم.. تشكيل لجنة لبحث التظلم تضم الطرفين وصولا لحل توافقى.. وقصر التحكيم على البضائع التى بحوزة الجمارك

مجلس النواب ومصلحة الجمارك وحاويات وبضائع
مجلس النواب ومصلحة الجمارك وحاويات وبضائع
نور على

استحدث قانون الجمارك الذى صدر مؤخرا نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، حيث أتاح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وذلك من خلال وضع حلول للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.

 

وفى حالة استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، نظم القانون إجراءات التحكيم وقصر التحكيم على البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا فى الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 حيث أجازت المادة (63) لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة.

 

وحددت مدة سبعة أيام للجنة لتفصل فى التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب. فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حُررَ محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.

 

 كما تناولت المادتان (64) و(65)، إجراءات التحكيم، حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، فنظم إجراءاته، ولما كان التحكيم يتطلب وجود البضائع تحت رقابة الجمارك فقد تم النص على قصر التحكيم على البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا فى الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 وبينت المادة 64، أنه إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين فى جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

 

 وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

 

 واشترطت المادة 65، لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمادتين (63، 64) من هذا القانون أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة المصلحة إلا فى الأحوال وطبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 وسعى القانون إلى أن يسد بالمادة (18) الفراغ التشريعى فى تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، وذلك بحسبان أن قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالى فى الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدًا أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الاعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

 

ونصت المادة (18) على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التى تقدمها المصلحة، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات

 

 والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفــــاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

 

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بسبب نقص المعدات.. معسكر الزمالك بالإسماعيلية مهدد بالإلغاء

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس

استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة


رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

محمد صلاح ينتقد جماهير ليفربول بسبب معاملة أرنولد

النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص


الأهلى يهزم الجيش الملكى المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

مدرب يوفنتوس: لا توجد مباريات سهلة بالدوري الإيطالي

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى