الإدارية العليا تلغي سلطة مأمور الضبط القضائي في قرار إعدام الأدوية المغشوشة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

ألغت المحكمة الإدارية العليا، نص المادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009، فيما تضمنه من منح مـأمور الضبط القضائي- وقت اكتشاف الجريمة- سلطة إعدام الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة أوالمقلدة أومنتهية الصلاحية، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية الخاسرة المصروفات.

وأكدت المحكمة، أن القرار اللائحي المطعون فيه قد تضمن فى نص مادته الرابعة، حكمًا موجهًا إلى موظفى وزارة الصحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، يكلفهم بضبط الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصلاحية، ثم إعدامها.
 
وأوضحت المحكمة، أن واقعة حيازة هذه الأدوية والمستحضرات الطبية، تعد جريمة تعاقب عليها القوانين، فإن هذه الأدوية- فى الحقيقة- تعد أدلة الجريمة، ولا يجوز لمـأمور الضبط القضائي إعدامها وقت ضبطها، لأن فى إعدامها عدوانًا على ملكية صاحب المؤسسة الصيدلية لهذه الأدوية، كما يعد اعتداءً على حريته الشخصية، لأن إعدامها سوف يؤدى إلى حرمانه من أدلة قد يستطيع إثبات براءته من خلال تقديم دليل فنى يؤكد صلاحية الأدوية والمستحضرات الطبية، وأن حيازته لها تمت وفق إجراءات قانونية صحيحة، كما أن إعدام هذه الأدوية وقت ضبطها، فيه غصب لسلطة المحكمة الجنائية المختصة بتحقيق أدلة الدعوى.
 
ورأت المحكمة، أن قانون الصيدلة خلا من حكم يمنح وزير الصحة سلطة إصدار لائحة تتضمن إهدارًا لإحدى الضمانات الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية لصاحب المؤسسة الصيدلية وحرمة ماله الخاص.
 
وأشارت المحكمة، إلى أن قرار وزير الصحة رقم 25لسنة2009- المطعون فيه- قد صدر فى حدود سلطته اللائحية المخولة للوزير، وأنه صدر بهدف المحافظة على الصحة العامة، ولئن جاءت بعض أحكامه مشوبة بعيب مخالفة القانون، فإن وزارة الصحة قد تداركت بعض صور هذا العيب.
 
ولكن يبقى العيب الذى أصاب الحكم الوارد بنص المادة الرابعة من هذا القرار، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته مادته الرابعة من منح مـأمور الضبط القضائي سلطة إعدام الأدوية والمستحضرات الطبية وقت ضبطها، دون إلزام مأمور الضبط القضائي من بالتحفظ على المضبوطات و تحريزها وتحرير محضر يتضمن بياناتها و أعدادها و أوصافها، وعرضها على النيابة العامة، لإتخاذ شئونها، وإلزام مأمور الضبط القضائي بعدم التصرف فى هذه الأدوية قبل انتهاء المحاكمة الجنائية طبقًا للقانون.
 
ورأت المحكمة، أنه لايجوز قانونًا للسلطة التنفيذية إصدار لائحة، تمنح موظفيها- مأمورى الضبط القضائي- سلطة إعدام الأشياء التى يتم ضبطها وقت اكتشاف الجريمة، وقبل عرضها على جهة التحقيق المختصة، وذلك لأن السماح بإعدام هذه الأشياء قبل إجراء المحاكمة الجنائية يعد عدوانًا على ملكية المتهم لهذه الأشياء، وحرمانًا من أدلة قد يستطيع من خلالها إثبات براءته، كما يعد غصبًا لاختصاص القضاء بتحقيق الأدلة فى الخصومة الجنائية.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات على معاملات تجارية

طارق علام وسيمون فى عزاء والدة هشام إسماعيل

أمطار غزيرة تضرب الشرقية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

بيراميدز: لوجانو السويسرى طلب عقد جلسة زووم للتفاوض على شراء إبراهيم عادل

ريبيرو يستبعد مروان عطية من معسكر الأهلى فى إسبانيا.. اعرف السبب


محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر

جلسة الحى الراقى تُنهى صفقة عمر الساعي للمصرى مقابل 50 مليون جنيه

وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026

بمستنقع محاط بالثعابين.. ترامب يفتتح "الكاتراز التمساح" لاحتجاز المهاجرين


سعد الصغير يظهر برفقة زوجته وأولاده ويخطف الأنظار

الأهلى ينتظر عودة إمام عاشور من الساحل الشمالى لبدء مفاوضات تعديل العقد

أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة (إنفوجراف)

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

إنزاجى بعد الفوز التاريخى على مان سيتى: أثبتنا أن الهلال لا يعرف المستحيل

فلسطين تدعو لتحرك عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد شعبها

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مباراة الهلال القادمة.. مواجهة أمام فلومينينسى بربع نهائى مونديال الأندية

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى