الإدارية العليا تلغي سلطة مأمور الضبط القضائي في قرار إعدام الأدوية المغشوشة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

ألغت المحكمة الإدارية العليا، نص المادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009، فيما تضمنه من منح مـأمور الضبط القضائي- وقت اكتشاف الجريمة- سلطة إعدام الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة أوالمقلدة أومنتهية الصلاحية، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية الخاسرة المصروفات.

وأكدت المحكمة، أن القرار اللائحي المطعون فيه قد تضمن فى نص مادته الرابعة، حكمًا موجهًا إلى موظفى وزارة الصحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، يكلفهم بضبط الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصلاحية، ثم إعدامها.
 
وأوضحت المحكمة، أن واقعة حيازة هذه الأدوية والمستحضرات الطبية، تعد جريمة تعاقب عليها القوانين، فإن هذه الأدوية- فى الحقيقة- تعد أدلة الجريمة، ولا يجوز لمـأمور الضبط القضائي إعدامها وقت ضبطها، لأن فى إعدامها عدوانًا على ملكية صاحب المؤسسة الصيدلية لهذه الأدوية، كما يعد اعتداءً على حريته الشخصية، لأن إعدامها سوف يؤدى إلى حرمانه من أدلة قد يستطيع إثبات براءته من خلال تقديم دليل فنى يؤكد صلاحية الأدوية والمستحضرات الطبية، وأن حيازته لها تمت وفق إجراءات قانونية صحيحة، كما أن إعدام هذه الأدوية وقت ضبطها، فيه غصب لسلطة المحكمة الجنائية المختصة بتحقيق أدلة الدعوى.
 
ورأت المحكمة، أن قانون الصيدلة خلا من حكم يمنح وزير الصحة سلطة إصدار لائحة تتضمن إهدارًا لإحدى الضمانات الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية لصاحب المؤسسة الصيدلية وحرمة ماله الخاص.
 
وأشارت المحكمة، إلى أن قرار وزير الصحة رقم 25لسنة2009- المطعون فيه- قد صدر فى حدود سلطته اللائحية المخولة للوزير، وأنه صدر بهدف المحافظة على الصحة العامة، ولئن جاءت بعض أحكامه مشوبة بعيب مخالفة القانون، فإن وزارة الصحة قد تداركت بعض صور هذا العيب.
 
ولكن يبقى العيب الذى أصاب الحكم الوارد بنص المادة الرابعة من هذا القرار، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته مادته الرابعة من منح مـأمور الضبط القضائي سلطة إعدام الأدوية والمستحضرات الطبية وقت ضبطها، دون إلزام مأمور الضبط القضائي من بالتحفظ على المضبوطات و تحريزها وتحرير محضر يتضمن بياناتها و أعدادها و أوصافها، وعرضها على النيابة العامة، لإتخاذ شئونها، وإلزام مأمور الضبط القضائي بعدم التصرف فى هذه الأدوية قبل انتهاء المحاكمة الجنائية طبقًا للقانون.
 
ورأت المحكمة، أنه لايجوز قانونًا للسلطة التنفيذية إصدار لائحة، تمنح موظفيها- مأمورى الضبط القضائي- سلطة إعدام الأشياء التى يتم ضبطها وقت اكتشاف الجريمة، وقبل عرضها على جهة التحقيق المختصة، وذلك لأن السماح بإعدام هذه الأشياء قبل إجراء المحاكمة الجنائية يعد عدوانًا على ملكية المتهم لهذه الأشياء، وحرمانًا من أدلة قد يستطيع من خلالها إثبات براءته، كما يعد غصبًا لاختصاص القضاء بتحقيق الأدلة فى الخصومة الجنائية.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك: لن نمانع رحيل عدي الدباغ فى انتقالات يناير

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

العثور على جثتى المخرج روب راينر وزوجته وفتح تحقيق جنائى


4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

محمد صلاح ومرموش ينضمان اليوم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة في الجيزة


تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

الحضرى: دفعنا فاتورة عدم التنسيق.. والأفضل كان مشاركة المنتخب مع حسام حسن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى