فريد من نوعه.. حكم قضائى بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية.. والمحكمة ترسى مبدأ قضائياَ لتصرف البيع: " شريطة أن يتم إنذارهم وعدم الاعتراض خلال 60 يوما"

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "26" مدني كلى الجيزة - بمحكمة الجيزة الابتدائية، حكماَ في غاية الأهمية يهم ملايين الورثة والشيوع بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية شريطة أن يتم إنذارهم وعدم الاعتراض خلال 60 يوم.  

 

الوقائع.. نزاع بين ورثة على الشيوع حول التصرف بالبيع

تخلص وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع ودفوع في أن المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها بتسليم المدعى عليهم العين المبينة بالصحيفة والمباعة منهم بموجب عقد بيع خالية، مما يشغلها بحكم مشمول بالنفاذ، وقال شرحاَ لدعواه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي باع المدعى عليهم عدا السادس إلى المدعى المحل المبين بالصحيفة نظير مبلغ 60000 جنية تم دفعها بمجلس العقد، ولما رفض المدعى عليهم التسليم الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع سند الدعوى.

44591-201808300150555055

وتداولت نظر الجلسات، وقدم الحاضر عن المدعى عليهم من الأول حتى الخامس حافظتي مستندات طويتا على أصل عقد اتفاق وصورة ضوئية من اعلام وراثة أصول 3 إنذارات موجهة من المدعى عليهم من الأول حتى الخامس للمدعى عليه السادس، وقدم الحاضر عن المدعى عليه السادس مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ورفض الدعوى، وبجلسة الحكم أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها التمهيدي السابق بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقق عناصر الدعوى وفق ما جاء بمنطوق الحكم والذي تحيل إليه منعا للتكرار.  

 

الخبير يباشر المأمورية الموكلة إليه

وإذ باشر الخبير المأمورية الموكلة إليه نفاذاَ للحكم السابق، وأودع تقريره والذي جاءت نتيجته النهائية مؤداها:

1-أن المدعى عليه السادس هو واضع اليد على العين محل التداعى.

2-لم يقدم المدعى عليه السادس ما تفيد ملكيته لنسبته 62% من مساحة الحانوت محل التداعى، وقدم صورة ضوئية من عقد ايجار مؤرخ 1 مارس 1986 بينه ومورثه لذات العين وأن الحصة الميزانية التي تخص من ذلك العقار عين التداعى هي 25%.

2020_2_20_11_32_9_897

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى - فإنه لما كان المقرر بنص المادة 832 مدنى والتي جرى نصها على أنه الشركاء الذين يملكون على الأقل 3 أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه، ولما كان المقرر بنص المادة 431 مدنى والتي جرى نصها على أنه يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

ولما كان ما استقر عليه أحكام النقض بأن حكم القانون هو أن البيع ينعقد صحيحاَ بالعقد غير المسجل، كما ينعقد بالعقد المسجل ولا يزيد بينها سوى أن نقل الملكية في العقد المسجل يتراضى إلى الوقت الذى يتم فيه التسجيل فعلاَ ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وآثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أن يكون للمشترى إذا ما خش على حصول التسجيل.

20190625035808588

حكم قضائى بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية

ولما كان ذلك – وهديا بما تقدم وكان المدعى أقام دعواه بطلب تسليم المحل المبين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 10 أكتوبر 2002 وكان المدعى عليهم من الأول حتى الخامس بما لهم من حق يمثل ثلاثة أرباع العين دفعه ما جاء بتقرير الخبير قد سلموا له بطلباته وبملكيته لتلك العين، ولم ينازعوه فيها وهو الأمر الذى تقضى معه بتسليمه لتلك العين دون أن ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه السادس من كونه مستأجرا لتلك العين بموجب عقد ايجار فيما بينه ومورثه، إذ أنه اتفق مع باقي المدعى عليهم على انهاء حالة الشيوع لتلك العين وعرضها للبيع وهو عقد الاتفاق المؤرخ بينهم وهو ما يكون تنازلاَ صفيا منه عن عقد الايجار، كما أن دفعة بصورية عقد البيع سند الدعوى ما هي إلا أقوال مرساه لم يأتها بدليل بالأوراق يعضدها ويؤيدها الأمر الذى تكون معه مدفوعة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون، وحيث أنه عن النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجباَ له ومن ثم ترفضه.  

131485678_435375394508321_2000514244132566223_n

 
 
 
 
131353282_435375427841651_6897251741567077678_n
 

 

131442557_435375524508308_3728182177199128729_n
 
131494963_435375464508314_1438276797635839613_n
 
131616213_435375491174978_310105723756420605_n
 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

هطول أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة بشمال سيناء.. صور

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

موعد الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية


الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

قائمة برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى