فريد من نوعه.. حكم نهائى ببطلان صحيفة أول درجة لإعلان المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج.. المحكمة توضح خطوات كيفية إعلان الشخص المقيم بالخارج.. و"شهادة التحركات" كلمة السر فى حل لغز تدليس الزوجة

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "20" شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأسر يتصدى لأساليب الغش والتدليس في عملية الإعلان، ببطلان صحيفة أول درجة لحكم أسرة لإعلان المستأنف بطريق الغش لوجوده بالخارج، حيث وضحت المحكمة خطوات كيفية اعلان الشخص المقيم بالخارج.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12262 لسنة 70 ق المنصورة، برئاسة المستشار أحمد محمد طنطاوى، وعضوية المستشارين سامح حسن الوراق، وتامر جمال الدين، وبحضور وكيل النيابة كريم مجدى، وأمانة سر محمود قطب. 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى مصاريف علاج للصغار

 

تخلص وقائع الاستئناف في أن المستأنف ضدها أقامت دعواها إبتداء أمام محكمة أول درجة رقم 883 لسنة 2018 أسرة طلخا بطل بالحكم على المدعى بالزامه بأن يؤدى للمدعية قيمة الفواتير كمصاريف علاج صغاره وأمره بأداء ذلك إليها، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ 25 أكتوبر 2008 تزوجت المدعية من المدعى عليه، ودخل بها وانجبت منه الصغار، إلا أنه امتنع عن الانفاق عليهم رغم يساره، وقد طالبت المدعية المدعى عليه بمصاريف علاج صغاره إلا أنه أبى، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الآسرية رقم 580 لسنة 2018 إلا أنه لم يستجب، الأمر الذى حدا بها لإقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان.  

 

المحكمة تقضى لصالح الزوجة بعد التحرى عن راتب الزوج

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وبها مثلت المدعية بوكيل عنها محام ولم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل عنه محام، وورد صورة ضوئية من تحرى الشرطة عن دخل المدعى عليه يفيد أنه يعمل مهندس مدنى ويقدر دخله الشهرى 5 ألاف جنية تقريباَ وبجلسة 10 يوليو 2018، قضت المحكمة بإلزام المدعى مقابل مصاريف علاج الصغار.  

28601-28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

الزوج يطعن على الحكم تأسيساَ على أن إعلانه فيه غش وتدليس

 

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعه من محام قيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2018 ومعلنه قانوناَ طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقصاء مجدداَ ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 882 لسنة 2018 طلخا، وذلك لبطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف، وأسس استئنافه على أسباب حاصلها بطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها اعلاناَ قانونيا صحيحاَ، إذ أن المستأنف كان خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 17 يوليو 2017 حتى الآن، وأن صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الإعلان على عنوان قرية الروضة مركز طلخا واستلم الإعلان شخص وهمى لكون المستأنف خارج البلاد.

المحكمة في حيثيات قالت أنه عما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من بطلان صحيفة الدعوى المبتدأه فهو سديد ذلك أنه من المقرر بنص البند التاسع من المادة 13 من قانون المرافعات أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم صورة الإعلان للنيابة العامة، وعلى النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضاَ في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التي يقع بها موطن المواد إعلانه كى تتولى مهمة توصيلها إليه.  

128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

المحكمة تقضى لصالح الزوج ببطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه

وبحسب "المحكمة" – وبإنزال ما تقدم وكان الثابت من ورقة تكليف الحضور اعلان المستأنف أمام محكمة أول درجة بصحيفة الدعوى المبتدأه أنه أعلن ادارياَ مع مأمور المركز، وكان الثابت من شهادة تحركات المستأنف أنه في الفترة من 27 يوليو 2017 أنه غادر البلاد ولم يستدل على ما يفيد عودته للبلاد حتى 1 نوفمبر 2018 وأنه تم إعلانه ادارياَ مع مأمور المركز بتاريخ 11 مارس 2018 وأن المستأنف كان خارج البلاد خلال الفترة حسبما هو ثابت من شهادة تحركاته المؤرخة 1 ديسمبر 2018 ومن ثم فإن المستأنف لم يعلن اعلاناَ قانوناَ صحيحاَ حسبما هو مقرر بنص الفقرة التاسعة من المادة 13 من قانون المرافعات وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه.   

 

 

 

71048255_2559210414100205_8919563092765966336_n

 

 

 

 

2 معدل
 
3 معدل
 
 
 
 
 
 
71338477_2559210654100181_1944722021527060480_n

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد


محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان


كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

تشيلسي يواجه بالميراس بالقوة الضاربة فى كأس العالم للأندية 2025

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور

70 هدفا فى 396 مباراة.. شيكابالا يحتل المركز الثامن بقائمة هدافى الزمالك عبر التاريخ

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية

أضخم حفلات الصيف تبدأ بأنغام.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين 2025 (إنفوجراف)

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى