الحكم على 18 متهماً بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال ساعات

المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، الاثنين، حكمها على 18 متهمًا بالاتجار بالبشر، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.

وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل فى اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التى تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثانى والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثانى بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبى الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبى الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.

فى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 -نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

 -نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

 -نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 -نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو"

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 بعد 16 دقيقة "فيديو"

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام البنك.. وعودة هاني لقيادة الجبهة اليمنى

الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى

حركة فتح: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الـ34 مهمة ورسالة واضحة


موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره


عادل إمام.. أفلام سياسية تُحاكي الواقع وتهاجم التطرف

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث لقاءات نصف نهائى دورى سوبر السلة

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

ريال مدريد يحسم انتقال أرنولد مبكرًا بسداد 2 مليون يورو

مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس إنجلترا وختام البوندزليجا والدوري الفرنسي

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى