الحكم على 18 متهماً بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال ساعات

المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، الاثنين، حكمها على 18 متهمًا بالاتجار بالبشر، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.

وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل فى اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التى تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثانى والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثانى بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبى الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبى الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.

فى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 -نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

 -نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

 -نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 -نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لن تسير وحدك أبدًا.. جوتا يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رحيله

بى بى سى: شيكابالا أسطورة الزمالك ينهى مسيرة تاريخية حافلة بـ18 لقباً

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

اشتعال الصراع فى جنوب السودان.. مقتل 739 مدنيا فى الربع الأول من عام 2025.. زيادة 110% فى أعداد القتلى المدنيين.. ولاية واراب تسجل أعلى خسائر.. تصاعد المواجهات المسلحة يهدد الاستقرار.. والنساء الأكثر تضررا

أحمد الشرع: الهوية الجديدة تعبر عن سوريا الموحدة ولا تقبل التقسيم وترمز للقوة والابتكار


جنش يقود حراسة مرمى الاتحاد السكندري بشكل أساسى فى الموسم الجديد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

تغير المناخ يهدد العالم.. موجة حر شديدة وحرائق فى أوروبا.. الأرجنتين تعانى من موجة برد الأكثر قسوة منذ 30 عاما وتسبب 9 وفيات.. الصقيع فى تشيلى يسبب أزمة غاز.. والجفاف العالمى يدفع الملايين لحافة المجاعة

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

القاهرة الإخبارية: 7 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال طالبي المساعدات في غزة


إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يجهز عرضا تاريخيا لـ مصطفى محمد

شيكابالا: كنت أنوى تسليم الراية لزيزو.. والآن أمنحها لجمهور الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى