النقض ترسى مبدأ قضائياَ جديداَ.. القبض على متهم بعلبة مدون عليها اسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس..والحيثيات تؤكد: تقدير ظروف وملابسات القضية متروك للمحكمة شرط أن تكون الأسباب والاعتبارات "صالحة"

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض حكماَ – بإلغاء حكم أول درجة الصادر بسجن متهم 3 سنوات على خلفية اتهامه بحيازة جوهر المخدر – ترامادول – وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حيث أرست مبدأ قضائياَ، بشأن قضايا الأقراص المخدرة، قالت فيه: " قراءة ما هو مدون على علبة المخدر قاصرا في استظهار حالة التلبس، وأمساك المتهم بعلبة مدون عليها اسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13480 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامى جورج أنطون، وبرئاسة المستشار عاطف فرج، وعضوية المستشارين مصطفى أحمد، وجمال حليس، وهشام عبد الرحمن، وعبد الحميد جابر، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض حسام السعدنى، وأمانة سر رجب حسين.

14300-Sayed-H-Dawoud-740x416

الوقائع.. المحكمة تقضى بسجن متهم 3 سنوات لحيازته "علبة ترامادول"

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية الجنائية رقم 647 لسنة 2013 جنايات كرموز، بأنه في يوم 22 من يناير لسنة 2013 بدائرة قسم كرموز – محافظة الإسكندرية – أحرز بقصد الاتجار جوهراَ مخدراَ – ترامادول – في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة.

وفى تلك الأثناء –  قضت المحكمة حضورياَ في 14 من يناير 2017 عملاَ بالمواد 1 ، 2 36 ، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانيين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند المضاف للقسم الثانى من الجدول رقم 1 بموجب قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 الملحق به بمعاقبة المتهم "محمد. ش"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمه 50 ألف جنية عما أسند إليه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرداَ من القصود المسماة، فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض.  

download

محامى المتهم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس 

 

ما نعاه الطاعن على الحكم أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بغير قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداَ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه ،  بين واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله: " وكان ضابطا الواقعة قد أدركا وقوع الجريمة من رؤيتهما المتهم حال تسليمه لشخص أخر علبة دواء مدون عليها - تامول – وهو معلوم لديهما من اقع عملهما بالبحث الجنائي أنه لمخدر التامول ومن ثم توافر في حق المتهم حالة التلبس بالجريمة، كما هي معرفة في القانون وحق لمأمور الضبط القضائي إلغاء القبض عليه وتفتيشه ويصبح الدليل المستمد من ذلك القبض والتفتيش تأخذ به المحكمة سنداَ على إدانة المتهم، ويكون الدفع ليس له أساس من الواقع أو القانون متعينا طرحه".   

151889197658330800

 إمساك المتهم بعلبة مدون عليها اسم برشام مخدر غير كافى لتوافر حالة التلبس

 

وفقا لـ"المحكمة" – فإن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناَ.

 

وقالت الحيثييات" ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى قيام حالة التلبس أمراَ موكولاَ إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاَ بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة، لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان ما أورده الحكم لا يبين منه الظروف التي أحاطت بالواقعة، ومكنت الضابط من رؤية علبة المخدر وقراءة ما هو مدون عليها، وإدراكه أن بداخلها مخدر، فإنه يكون قاصراَ في استظهاره حالة التلبس وفى رده على دفع الطاعن في هذا الشأن، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن".  

 

 

1
 
 
 
132128500_437090370652918_2671851617725035931_n
 
132288544_1527847807424847_7298199585472975892_n
 
 

 

132314840_2707634952787574_4631635440849224897_n
 
 

 

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة


موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

خناقة ستات في قلب برلمان المكسيك ونائبات يقطعن شعر بعضهن.. فيديو

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى


ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى