كل ما تريد معرفته عن الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص فى قانون العمل

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط للإجازات السنوية للعمال في القطاع الخاص، ونصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 

ووفقا للمادة، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 

وتنص المادة (48) على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

وتنص المادة (49) على أنه للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

ولصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط طرفى مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة فى البحيرة

التنظيم والإدارة يعلن توقف امتحانات مركز تقييم القدرات غدا بسبب حريق بالجراج

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة


إغلاق "الثقب الأسود" بالهرم بعد شكاوى مواطنين عن وجود متسولين.. صور

العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة"

مران الأهلي.. ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين.. وفقرات متنوعة استعدادا للمحلة

الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور

وزير الدفاع الإسرائيلى: قريبا سنفتح أبواب الجحيم على حماس فى غزة


تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب

إسرائيل تمنع رئيس بلدية برشلونة من دخول الأراضى الفلسطينية

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يكشف عن إنتاج أحدث منظومات المدفعية بالعالم فى مصر

لويس دياز: الدوري الألماني مرهق للغاية ويقدم تحديات جديدة

بريطانيا تستدعى سفيرة إسرائيل للاحتجاج على خطة الاستيطان فى الضفة الغربية

غدا.. انطلاق تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

لايبزيج فى ضيافة بايرن ميونخ فى افتتاح الدوري الألماني الليلة

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى