لماذا يحظر قانون البناء ترخيص مبانى تتجاوز قيمتها مليون جنيه بدون وثيقة تأمين؟

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

تنص المادة (46) من قانون البناء، على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى تنفيذ الأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد، وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

 

وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى، وذلك بالنسبة لما يلى:

 

1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.

2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

 

كما تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.

 

وتقضى المادة (47) بأن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ما تحاولش.. تعاون جديد يجمع بين الملحن كامل الجندي والمطربة فيروز أركان

ناشئات الطائرة أمام ألمانيا فى بطولة العالم

المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة

الشاعر أحمد المالكى: سعيد بنجاح أغنية «بشكرك » لـ مصطفى حجاج

فيلم *Thunderbolts يحقق إيرادات تصل إلى 381 مليون دولار


مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

إسماعيل يوسف: دعم جون إدوارد واجب على كل زملكاوى من أجل استقرار النادى

ثنائى أبو قير للأسمدة والقناة على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوفه

التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 – 7 – 2025


الزمالك يكشف تفاصيل أزمة مستحقات ميلكا لوبيسكا محترفة الطائرة

‏محمد شريف يوقع للأهلى لمدة 5 سنين رسميا

وزير الإسكان: طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر يوليو الجاري

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

المعاينة فى حادث الطريق الإقليمي: انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق

شركة تذكرتى تروج للنسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى