الجنايات تصدر اليوم حكمها على أمين خزينة بشركة متهم باختلاس مليون جنيه

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و10 آلاف جنيه من جهة عمله، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه.
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة.
 
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
 
وعن عقوبة الاختلاس، حدد الباب الرابع من قانون العقوبات، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.
 
ونصت المادة 112 على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جريمة قتل تقلب حياة نجلاء بدر وسط صراعات عائلية فى مسلسل أزمة ثقة

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما بمهرجان العلمين الجديدة

وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟


24% من مقاعد انتخابات نقابة الأطباء تحسم بلا منافسة.. التزكية تغلق باب السباق الانتخابى بـ6 فرعيات ومقعدين بالعامة بإعلان فوز المرشحين.. تراجع أعداد مرشحى "العامة" و"تحت السن" تسجل انخفاضا 50% مقارنة بـ2023

باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لموقعة المحلة في الدوري

سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025


شباب الطائرة في مواجهة تايلاند ببطولة العالم بالصين

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

هالاند يقود تشكيل الجولة الثانية فى لعبة فانتازى الدورى الإنجليزى

علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

من قطع الرؤوس إلى طعن التلاميذ.. حوادث تقشعر لها الأبدان فى 2025.. المكسيك تشهد أسوأ الجرائم 20 جثة مشوهة معلقة فى جسر بسينالوا.. نهاية مفزعة لملكة جمال سويسرا بعد طحن جثتها بالخلاط.. وعنف السكاكين يعبث بأوروبا

نتائج مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

اتحاد الكرة يمدد موعد سداد اشتراك الأندية فى كأس مصر

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. دغموم ينفرد

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية احتاج عامين من الإعداد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى