"صحة النواب" توافق على المواد المنظمة للتعريفات بقانون " تجميع البلازما"

لجنة الصحة بمجلس النواب
لجنة الصحة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على المواد المنظمة لعمليات الدعم، فضلا عن مادة التعريفات، وذلك بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
 
ونصت المادة الأولى على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 
الوازرة المختصة: الوازرة المختصة بشئون الصحة.
 
الوزير المختصة: الوزير المختص بشئون الصحة.
 
عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البالزما لغرض التصنيع.
 
البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العالجية و البلازما المجمعة لغرض التصنيع.
 
مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البالزما.
 
مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع.
 
تسفير البلازما: إرسال بالزما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها فى صورة مشتقات بلازما.
 
المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقواعد الطبية.
 
هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية
 
الفصل الثاني ( تنظيم عمليات الدعم)  
 
مادة "2"
 
لا يجوز القيام بأي كم عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.
 
ولا يصرف هذا الترخيص الا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.
 
ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات و الاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
 
ونصت المادة " ٣" يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم ال يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
 
ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده،ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
 
ونصت المادة " ٤" على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
 
ونصت المادة " ٥ " على "يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة األسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.
 
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.
 
ونصت المادة " ٦ " على ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
 
مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.
ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.
ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
مدير الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
مدير الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
ممثل عن بنوك دم الهلال الاحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .
ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص .
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
 
ونصت المادة " ٧ " على يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
 
1 -الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم
صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز 
4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي.
5 -وضع المواصفات و الاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6 -وضع قواعد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رصد متحور كورونا جديد في بريطانيا.. وإندبندنت تكشف "عرض فريد"

سيدة تتهم طبيبة بالإهمال الطبي في مدينة 6 أكتوبر

مصرع سيدة وإصابة شقيقتها عقب اصطدام قطار بهما فى المنوفية

الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة للغرق

المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة


مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الصومالى بالعلمين

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي

هتصيف فى إسكندرية؟.. ضوابط ومحاذير على الشواطئ.. ممنوع نزول البحر بعد الساعه 7 مساء.. حظر الخروج من الشاطئ بملابس البحر.. إلزام المستأجرين بمنظومة الإنقاذ.. وتشديد على عدم دخول الشاطئ بمواقيد الغاز أو الشيشة

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر


الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

سيد رجب ورانيا يوسف يناقشان سلبيات السوشيال ميديا فى مسلسل لينك

تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور

الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي

مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

وزير العمل يعلن عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا

الخلاصة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى