تعديلات "صحة البرلمان" على قانون صندوق الطوارىء الطبية × 5 نقاط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

انتهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى يهدف لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يأتى من ضمن مهام الصندوق، مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وأدخلت اللجنة تعديلا يسمح لرئيس مجلس الوزراء بنقل مقره إلى مكان آخر، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

ونرصد ما أدخلته اللجنة من تعديلات على هذا القانون:

- إدراج 6 موارد جديدة للصندوق أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وآخر بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق، وزيادة التحصيل ليصبح 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.

- تقليص تشكيل مجلس إدارة الصندوق ليصبح 15 عضو بدلا من 19 بعد حذف ممثل هيئة الرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.

- إضافة مادة مستحدثة بإعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.

- إلزام الصندوق بإعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

- إضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تغيير مقر الصندوق من مدينة القاهرة. 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك ينهى موقف الفلسطينى عمر فرج

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الأربعاء 20-8-2025

تفاصيل مقتل شاب بسبب فاتورة مشروبات في العمرانية

محمد صلاح يزين قائمة تاريخية جديدة في الدوري الإنجليزي

تفاصيل التحقيق مع عاطل بتهمة سرقة السيدات المسنات بالزيتون


بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء

هانى عادل يجسد دور محامٍ فى مسلسل أزمة ثقة والعرض الأحد المقبل

شبابها يحميها.. مخططات الإخوان ضد السفارات تفشل على يد أبطال مصر بالخارج


ياسر جلال يودع تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر نهاية أغسطس

تداعيات الجراحة مسببة ألم.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية

مصادر للقاهرة الإخبارية: لا سبيل لخروج المحتجزين إلا المفاوضات على أساس مقترح ويتكوف

تفاصيل مشروع خط سكة حديد "الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس"

محمد صلاح: الموسم الماضى كان الأفضل فى مسيرتى.. وهذه نصيحتى للشباب

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور

تشييع جنازة والد محمد الشناوى بعد صلاة الفجر فى كفر الشيخ والعزاء ليلا

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بيراميدز بالدوري

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهًا من أول سبتمبر كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات.. تحصيل فروقات الزيادة اللاحقة بأقساط شهرية متساوية.. وحظر تحصيل مبالغ خلاف المنصوص عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى