"صحة النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون "تجميع البلازما"..2مليون جنيه غرامة لمن يدير مصنع تجميع بلازما غير مرخص..حظر الإفراج الصحي عن البلازما إلا بعد خلوها من الأمراض.. ورئيس اللجنة:لا نصدر تشريعات ضد المريض

لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري،  خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء نهائيًا علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم لاسيما جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وانتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، وحددت مواد نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

وشهدت اللجنة اليوم حسم المواد من (15 - 23) والخاصة بالأحكام العامة والجزاءات حال مخالفة أحكام القانون، حيث وافقت علي عدم استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما، إلا لأسباب طبية، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديره

ويأتي التعديل في المادة (15) في ضوء اقتراح النائب محمد العماري بهدف ضبط صياغتها ليكون نصها "لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية"، وذلك بدلا من النص المقدم من الحكومة والتي كانت تقضي "يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية".

يشار إلي أن المادة شهدت جدلاً حول معايير استبعاد المتبرعين بالبلازما خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم عمليات التبرع بالدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.، وذلك بعد مطالبة النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بالرقابة على حالات استبعاد المتبرع لأسباب طبية حتى لا تخضع للأهواء، فيما أكد ممثل الحكومة أن الأمر يخضع للمعايير الدولية.

كما وافقت اللجنة علي المادة (16) لتقضي بالتزام كل الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

وقررت اللجنة، الموافقة علي حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من كل الأمراض والفيروسات المعدية، وذلك في ضوء المادة (18) التي تقضي بأن يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كل الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال. وتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، شهد اجتماع اللجنة حالة شد وجذب بسبب المادة (19) والخاصة بصرف مكونات الدم ومكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بمستشفيات الدولة.

بدأ الأمر بمطالبة النائب أحمد العرجاوى عضو اللجنة بالوقوف على ضوابط صرف الدم بالمجان لمن يحتاج، بقوله: "مش هنعمل قانون يخرب بيت المريض وهنا انفعل ليعقب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، قائلاً: أرفض المزايدات، اللجنة لا تصدر قوانين ضد المريض".

وأضاف رئيس اللجنة أن هناك ضوابط وهناك علاج على نفقة الدولة وتأمين صحي، بدوره أكد ممثل وزارة الصحة بأن القانون وضع ضوابط واضحة للصرف بالمكان بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وقال المستشار محمد ربيعي المستشار القانوني للجنة، إن المادة تخاطب المستشفيات وليس مراكز الدم، والدولة ملزمة بصرف العلاج لأقسام الدواء المجاني وليس المراكز.

وتقضي المادة (19) وفقًا لما انتهت إليها اللجنة بأن يصرف الدم أو مكوناته و البلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وحسمت اللجنة المادة المنظمة للضبطية القضائية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث نصت المادة (20) حسبما وافقت اللجنة بعد تعديلها  لتقضي بأن يصدر وزير العدل، بالاتفاق  مع كل من الوزير المختص (يقصد به هنا وزير الصحة) والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون".

وجاء التعديل بالنص على "الوزراء المعنيين" بدل من تفنيد الوزراء داخل نص المادة، تحسباً لأي تعديلات قد تطرأ لاحقاً.

كما انتهت اللجنة إلي زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة علي كل من يدير مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، لتصل إلى 2 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه بمشروع قانون الحكومة.

ووفقا لما وافقت عليه لجنة الصحة تقضي المادة (21) بأنه مع عدم الاخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية، أو صدر او استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك، وكذا كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية، وكل من خالف حكم المادتين (15، 16)  من هذا القانون.

ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ووافقت اللجنة علي المادة (23) المنظمة للغلق الإداري لمصنع أو مركز تجميع بلازما الدم حال إدارته دون ترخيص، وذلك بعد تعديلها عن النص الوارد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

يأتي التعديل بعض جدل حول الجهة المختصة بالغلق الإداري للمصنع أو المركز، حيث انتهت اللجنة للنص بأنه للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري علي المركز، أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا لما انتهت اللجنة، تحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق وإجراءاته وأحوال إلغاء الترخيص وإيقافه ومواعيد التظلم والبت فيه.

يشار إلي أن المادة التاسعة حددت بأن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

كما وافقت اللجنة علي المادة (22) لتقضي بمعاقبة المسؤول عن الإدارة  الفعلية للشخص الاعتباري  بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله  بواجبات الإدارة  قد سهل وقوع الجريمة.ويكون الشخص الاعتباري مسئولا  بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كلوب ناعيا جوتا: لحظة أعانى فيها وأشعر بحزن عميق

التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عامل فى الوراق

عمرو دياب يحتل التريند بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية


الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار

كريم محمود عبد العزيز: تجربة مملكة الحرير مختلفة والتعاون مع بيتر ميمى ممتع

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق


التفاصيل الكاملة لأغانى ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا بعد طرحه

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

متعاقدون أمريكيون يعترفون بإطلاق النار على الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات بغزة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى